10 ضوابط حددها قانون العمل بشأن أجور العاملين بالقطاع الخاص (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مجموعة من الضوابط المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص، وتشمل هذه الضوابط ما يلي:
١- يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
٢-الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
٣- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
٤ - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
٥- يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
٦- يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.
٧- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
٨- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
٩-لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
١٠ - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجور العاملين بالقطاع الخاص أجور العاملين الأدني للأجور العاملين بالقطاع الخاص قانون العمل اتفاقية العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.