تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مجموعة من الضوابط المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص، وتشمل هذه الضوابط ما يلي:

١- يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

٢-الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

٣- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

٤ - تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.

فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.


إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

٥- يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

٦- يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.

٧- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

٨- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.


٩-لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.


١٠ - لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أجور العاملين بالقطاع الخاص أجور العاملين الأدني للأجور العاملين بالقطاع الخاص قانون العمل اتفاقية العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

محافظ أسيوط: النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتنا

فاجأ اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط للإطمئنان على سير العمل وصحة المرضى، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

حرص محافظ أسيوط على تفقد أقسام المستشفى ومنها قسم الإستقبال العام، وقسم الطوارئ والأقسام الداخلي والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة وجميعها تعمل بكفاءة موجهاً بتشغيل ٢ حضانة أطفال جديدة لتصبح وحدة الأطفال المبتسرين تضم 32 حضانة فضلاً عن تفقده وحدة الكلى الصناعي التي تضم 37 جهاز غسيل كلوي، ووجه بالتخلص من النفايات الخطرة أولا بأول، وتفقد أيضاً صيدلية المستشفى، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمه طبية لائقة لهم.

واستمع المحافظ لعدد من المرضى والمترددين، موجهاً الأطقم الطبية بتقديم التسهيلات للمرضي في الحصول على الخدمة الطبية وبذل المزيد من الجهود والاهتمام براحة المرضى وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

وأشار «أبوالنصر» إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعته سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها، مؤكداً أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
  • محافظ أسيوط: النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتنا
  • الجديد: لو كنت صاحب قرار لوضعت ضوابط وقيوداً للبيع بالمرابحة الإسلامية
  • 18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
  • 7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاص
  • بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم