وفقا للقانون.. هل يلتزم الزوج برد قائمة المنقولات لأهل الزوجة حال وفاتها؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قائمة المنقولات الزوجية من ممتلكات الزوجة ويحق لها مطالبة الزوج بها في أي وقت حتى مع استمرار العلاقة الزوجية؛ فهي ليست إلا عقد ائتمان ملتزم الزوج برده فور طلب المرأة ذلك؛ ولكن إذا لم يتم الدخول بالزوجة فينتفي ركن التسليم ويحصل الزوج على البراءة؛ ولكن هل وفاة الزوجة يمنع من تسليم القائمة لأهلها؟ هذا ما سنوضحه في السطور التالية.
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه في حالة وفاة الزوجة تعد قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة، إرث مستحق لكل ورثتها الشرعيين فإذا كانت العلاقه الزوجية لازالت قائمة وقت الوفاة أو كانت الزوجة مطلقة لكنها توفيت في شهور العدة، فإن الزوج يكون من أحد ورثة الزوجة ويتم خصم نصيبه الشرعي من تلك المنقولات ويرد الباقي إلى ورثة الزوجة.
ردّ المنقولات حال انتهاء فترة العدةوأضاف «محفوط» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا كان الزوج طلّق زوجته وانقضت فترة العدة فيلتزم برد كامل القائمة إلى أهل الزوجة من ورثتها الشرعيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا العلاقة الزوجية حالة وفاة فترة العدة منقولات الزوجية أهل الزوج
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.