السريري: مجلس النواب لا يملك خيار المس بسلطات الرئاسي وتحديد الاسماء وصلاحياته
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري،أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الآن هي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والذي يسمى الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشيراً إلى أن كل الوثائق الدستورية الآن والأجسام المنبثقة عن المجلس الرئاسي والنواب كلها تستمد صلاحياتها من الاتفاق السياسي والمعدل وهو الاساس وليس الإعلان الدستوري المعدل في 2011.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة”الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “الملحق الرابع في الاتفاق الصخيرات يقول يعدل الإعلان الدستوري وفق الاتفاق السياسي ويلغى في مادة اخرى كل ما يتعارض مع الاتفاق السياسي ولما نأتي المادة 12 التي تتكلم عن صلاحيات مجلس النواب يتولى السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية مجلس النواب المنتخب في 2013 ويمارس صلاحياته وفق الإعلان الدستوري المعدل وفق الاتفاق وكذلك مجلس الدولة إذاً الاتفاق السياسي هو اصبح الوثيقة الدستورية الحاكمة للصلاحيات وهو شهادة الميلاد لمجلس النواب بوضعه الجديد والدولة والرئاسي”.
وأشار إلى أن مجلس النواب لا يستطيع التعديل في هذا الاتفاق أي تعديل وأي مؤسسة من المؤسسات لابد من توافق المجلسين ويصدره مجلس النواب دون تعديل كما أن مجلس النواب ليس من صلاحياته تعديل الاتفاق السياسي أي صلاحية او اعادة هيكلة.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي بهيكله الآن يستمد وجوده من التعديل الحادي عشر المتوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة وجنيف عبارة عن دعم سياسي.
وتابع “اتفاق جنيف ذو طبيعة مؤقتة، لو نراجع الإعلان الدستوري الذي هو الاتفاق السياسي وما طرأ عليه من تعديلات لا نجد نص يتكلم عن جنيف، هو مساعده، المادة 64 التي في الاتفاق السياسي أن تجتمع لجنة الحوار وهي تجاوز اللجنة في جنيف وداروا لجنة حوار اخرى لكن هيكلة الرئيس والنائبين لم تأتي به جنيف بل المادة 11”.
ونوّه إلى أن مجلس النواب لا يملك خيار المس بسلطات الرئاسي وتحديد الاسماء وصلاحياته لأن الصلاحيات من الاتفاق السياسي والهيكلية من الإعلان الدستوري الحادي عشر بالتالي أي تعديل يمس هذه المؤسسات وفق المادة 12 من الأحكام الإضافية بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذا الاتفاق يتم بين المجلسين.
ورأى أن مجلس النواب بين الحين والآخر يتجاوز تجاوزات غير مقبولة بالرغم من أن مجلس النواب جاء عن طريق وثيقة فبراير وتعتبر تعديل الإعلان الدستوري وولايته انتهت بطريقتين، المحكمة العليا اعلمت مجلس النواب والمادة 5 من وثيقة فبراير سنة ونصف تنتهي بنفاذ الدستور أو الـ 18 شهر ولا يمدد إلا باستفتاء شعبي.
أما بشأن الخيارات المتاحة والممكنة للرد على مثل هذه خطوات التي أقدم عليها عقيلة ونوابه، أوضح أن صاحب المصلحة الاولى حتى في الدعاوى القضائية المجلس الرئاسي ويمكن تجاوز مجلس الدولة في اتخاذ هذه الخطوة لكن المجلس الرئاسي عليه الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الدستورية.
وبيّن أن المجلس الرئاسي لم يمارس هذا الاختصاص أبداً وبالتالي شجع مجلس النواب لخطف صلاحياته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری الاتفاق السیاسی المجلس الرئاسی أن مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.