محامية تطلب تحكيماَ ملكياً في مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
راسلت المحامية بشرى العاصمي ، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتب الجمعية، مقدمةً اقتراحًا في خطوة ملفتة يتضمن التوجه إلى الملك بطلب تحكيم بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية.
وقد دعت العاصمي في رسالتها، إلى تقديم طلب رسمي إلى الملك للتدخل في مسألة ما وصفته بالخروقات والتراجعات التي شهدها مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات التي ستُعرض على مجلس المستشارين، لن تكون إلا تكرارا لمسرحية مناقشتها بمجلس النواب، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافيتها وسلامة إجراءاتها.
وأوضحت العاصمي أن المشروع الذي وصفته بالنكسة، يحتوي على مجموعة من التعديلات التي تعتقد أنها تضر بالنظام القضائي وتعوق تحقيق العدالة. وأضافت أن هذه التعديلات لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات القانونية والتقنية المقدمة من مختلف الهيئات القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص فعالية النظام القضائي وتضرر مصالح المتقاضين.
وأضافت العاصمي أن طلب التحكيم الملكي يأتي في إطار حرص المحامين على ضمان نزاهة وشفافية العملية التشريعية، وتفادي أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على المنظومة القضائية بالمغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.