قانون العقوبات يحدد عقوبات لجريمة انتحال الصفة تصل في بعض الحالات للسجن المشدد لمدة 7 سنوات، حيث تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".


كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".


وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه:"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اعلان حالة الطوارئ عقوبة التزوير عقوبة السجن قانون العقوبات المصري قانون العقوبات السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

إكسترا نيوز: عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن

أفادت شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وأوضحت شيرين مجدي في تصريحات عبر قناة «إكسترا نيوز» أنه تم إقرار مواد القانون حتى المادة الـ 24، حيث يتضمن المشروع 3 مواد خاصة بالإصدار بالإضافة إلى مادة للنشر، فضلا عن 30 مادة موضوعية موزعة على خمسة فصول.

وأضافت أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقّيها، وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الطاقم الطبي والمرضى.

كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن تحديد المواد الخاصة بالخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عنه، حيث يتم فرض غرامة على الخطأ الطبي العادي، بينما يُعاقب الخطأ الطبي الجسيم إما بالغرامة أو بالحبس أو بالعقوبتين معا.

اقرأ أيضاًقيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية لحماية المريض والطبيب

يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

عاجل.. مصدر حكومي: إضافة تعديلات هامة على قانون المسؤولية الطبية

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
  • إكسترا نيوز: عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • "إكسترا نيوز": عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
  • زور محررات رسمية وروجها مقابل مبالغ مالية.. تعرف على عقوبة متهم الشرقية
  • سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون