قانون العقوبات يحدد عقوبات لجريمة انتحال الصفة تصل في بعض الحالات للسجن المشدد لمدة 7 سنوات، حيث تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".


كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".


وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه:"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اعلان حالة الطوارئ عقوبة التزوير عقوبة السجن قانون العقوبات المصري قانون العقوبات السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

فتح باب التظلم على طلبات التصالح المرفوضة.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلن حى الخليفة بالقاهرة، الكشوف الخاصة بأسماء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي رفضتها لجنة البت، مؤكدا أن باب التظلم متاح لتلك الطلبات خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان عن رفض الطلب، وفي حال عدم تقدم المواطن بتظلم سوف تُرفض الطلبات نهائيا والسماح بالتقدم طبقا للقانون 187 لسنة 2023

 

 قانون التصالح الجديد

 من ناحية أخرى، أكد اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، التركيز على سرعة إنهاء نماذج التصالحات وفقا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023، كما شدد على تكثييف الجهود المبذولة للانتهاء من تحويل التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 إلى التصالح وفقا للقانون الجديد، وسرعة الانتهاء من شهادات البيانات.

 استكمال ملفات التصالح

 وناشد رئيس حى شرق مدينة نصر، المواطنين الذين قدموا طلبات تصالح بسرعة استكمال ملفاتهم، وذلك خلال لقاء رئيس الحي مع مديري الإدارات الهندسية والإسكان والمركز التكنولوجى بالحي، لبحث ودراسة أهم الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أداء كافة إدارات الحي وسبل التصدي للمعوقات وحل المشكلات المواجهة لهم من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلى إرضاء المواطن وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

مقالات مشابهة

  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين
  • احذر.. سرقة الكهرباء جريمة تقودك للسجن
  • ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج يؤدي بك للإعدام.
  • ما هي عقوبة الاعتداء على الحيوانات؟.. تصل لـ7 سنوات في بعض الحالات
  • تزوير الشهادات الجامعية.. جريمة مؤثمة وعقوبات مُغلظة أقرها القانون
  • مصدر قضائي:حكم جديد بحق (زيد الطالقاني)
  • فتح باب التظلم على طلبات التصالح المرفوضة.. اعرف آخر موعد للتقديم
  • القانون يوضح عقوبة النصب بعد واقعة مستريحين الأدوية
  • الحبس ٦ أشهر.. تعرف على عقوبة إهمال الوالدين لأطفالهم وفقا للقانون
  • احذر.. تهديد أصدقائك وتخويفهم يعرضك لعقوبات صارمة وفقًا للقانون