تأجيل حفل محمد منير بالإسكندرية لأسباب طارئة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قرر الفنان محمد منير، تأجيل حفله الغنائي والذي كان مقررًا له يوم الخميس المقبل بمحافظة الإسكندرية، وذلك حسب بيان صادر عنه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
تاجيل حفل محمد منيروقدم محمد منير، عبر حسابه على «فيسبوك»، اعتذارًا لجمهوره عن قرار تأجيل هذا الحفل، مع وعده بالإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الحفل في أقرب وقت، ولم يكشف عن أسباب إرجاء الحفل، واكتفى بوصفها بالأسباب الطارئة.
وكتب محمد منير عبر حسابه الرسمي: «نعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية لأسباب طارئة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريبا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد منير حفل محمد منير الكينج محمد منير محمد منیر
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».