اليابان تفرض ضوابط على المستثمرين الأجانب في مجال معدات تصنيع “الرقائق”
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
فرضت الحكومة اليابانية ضوابط جديدة على المستثمرين الأجانب في مجال معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية لمعالجة مخاطر تسرب التكنولوجيا والحيلولة دون استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية.
وأوضحت وزارة المالية اليابانية، في بيان لها اليوم أنه سوف يتعين على المستثمرين الأجانب اعتبارا من الآن تقديم تبليغ مسبق عند القيام بأي استثمارات مباشرة في قطاع معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك عند الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 1% أو أكثر في أي شركة مدرجة بالبورصة أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة.
وقالت إن المنتجات الأخرى التي ستدرج على قائمة قطاعات الأعمال الرئيسية تتضمن مكونات الأجهزة الإلكترونية المتقدمة ومكونات المعدات والمحركات البحرية وكابلات الألياف الصناعية والماكينات متعددة الاستخدامات.
ويعد مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية أحد دعائم استراتيجية اليابان للأمن الاقتصادي، فقد خصصت 26.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قطاع أشباه الموصلات وتدعيم الرقمنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.