الأوقاف توضح شروط النذر وعقوبة عدم تنفيذه
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشف الشيح حمدي على الجهيني أحد علماء وزارة الأوقاف، معنى وحكم النذر، موضحًا أن النذر هو إلزام المسلم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لا تجب عليه شرعًا، وينعقد بكل لفظ يفيد الالتزام.
شروط النذروقال الجهيني خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن البلاء يكون على قدر إيمان المرء، حيث قال تعالى: "الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ".
وتابع أنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة".
وأشار حمدي على الجهيني إلى أن سنة الحياة تتمثل في الابتلاء، كما أن البعض يربط الابتلاء بعدم تنفيذه للنذر الذي قطعه على نفسه، موضحًا أن التقصير في تنفيذ الندر قد يعاقب الله عليه عبده في الدنيا أو الآخرة.
وأكمل أن من شروط النذر أن يكون الناذر عاقلًا بالغًا، فلا نذر على مجنون أو صبي، ولو نذر أحدهما شيئًا فلا يجب عليه الوفاء به بعد الإفاقة والبلوغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النذر صباح البلد الأوقاف وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. يحظر ردم أو تجفيف البحيرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية، كما يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.
ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.