التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يعاقب الطفل بعقوبات الإعدام أو السجن المؤبد طبقا لباب المعاملات الجنائية للطفل، وبالتحديد المادة 11 من القانون.

ونصت المادة على: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ونصت في فقرتها الثانية: مع عدم الاخلال بحكم المادة "17"، من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم على بالتدبير المنصوص عليه في البند "8"، من المادة "101"، من هذا القانون.

وتوجد 8 حالات في القانون حددت متى يكون الطفل معرضا للانحراف طبقا للمادة 96 من القانون وهي:

ــ إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.

ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.

ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.

ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان بيبت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.

- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.

ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الطفل اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعامل قتل شخصا بعيار ناري بعد وصلة عتاب بينهما بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المؤبد لعامل، لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" بعد وصلة عتاب، وحيازة المتهم مواد مخدرة بقصد التعاطى، وسلاح نارى دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16949 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3642 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عماد ج ل"، 30 سنة، عامل، مقيم شارع محمود ذكي من شارع محروس أبو سعدة بالخصوص، لأنه في يوم 3 / 2 / 2024، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه سالم سليمان سالم، عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه لمقابلة المجني عليه بمحل إقامته، ثم انفرد يعاتبه وتولد غضبه منه نية القتل، فأخذ سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" يملكه المجني عليه، ثم صوبه إليه وأطلق منه عياراً أصاب صدره، قاصداً من ذلك قتله فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز جوهراً مخدراً (أمفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
  • الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
  • هل يجوز أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • المؤبد لعامل قتل شخصا بعيار ناري بعد وصلة عتاب بينهما بالخصوص
  • هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • بعد الحكم عليه بالإعدام.. فرصة أخيرة أمام قاتل مالك قهوة أسوان قبل ارتدائه البدلة الحمراء
  • جنايات القاهرة تقضى بعقوبة الإعدام على المتهم في قضية مقهى أسوان
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • السد القطري يصدر بيانًا بعد الحكم بالسجن على يوسف عطال