بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل واخر بتهمة السرقة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مكتب الحرية لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن منطقة الحرية ببغداد "، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وعلى صعيد متصل أوضحت الوزارة في بيانها، أن "مفارز مكتب النهروان لمكافحة الاجرام القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".

وأضافت، إن "عملية القبض تمت بعد ان توافرت معلومات لدى مفارز المكتب عن تعرض احدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة وبعد التحري وجمع المعلومات وبذل جهد كبير ومميز اثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه وضبط بحوزته المبلغ المسروق وسلاح ناري غير مرخص".

وتابعت: "تم عرض الأوراق التحقيقية للمتهم امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: القبض على

إقرأ أيضاً:

غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

 


تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 

كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 


تعويضات الحبس الاحتياطي


ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

 

وناقشت اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

 

وكان قد شهد اجتماع اللجنة الماضي جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

 

حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

 

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

 

 

مقالات مشابهة

  • عقوبة قاسية تنتظر مالك محل بقالة قتل كلابا ضالة بالسم فى مدينة نصر
  • تزوير الشهادات الجامعية.. جريمة مؤثمة وعقوبات مُغلظة أقرها القانون
  • تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)
  • القبض على النائب السابق عبدلله الخربيط في بغداد
  • غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الأمن الوطني يلقي القبض على إرهابيين أحدهما انتحل اسم شقيقه المقتول
  • القبض على متهم بغسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات  
  • بعد دقائق.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"
  • نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا
  • احذر.. تهديد أصدقائك وتخويفهم يعرضك لعقوبات صارمة وفقًا للقانون