بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل واخر بتهمة السرقة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مكتب الحرية لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن منطقة الحرية ببغداد "، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وعلى صعيد متصل أوضحت الوزارة في بيانها، أن "مفارز مكتب النهروان لمكافحة الاجرام القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 8 ملايين دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".

وأضافت، إن "عملية القبض تمت بعد ان توافرت معلومات لدى مفارز المكتب عن تعرض احدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة وبعد التحري وجمع المعلومات وبذل جهد كبير ومميز اثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه وضبط بحوزته المبلغ المسروق وسلاح ناري غير مرخص".

وتابعت: "تم عرض الأوراق التحقيقية للمتهم امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: القبض على

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

- المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

- المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • القبض على المتهم بالسرقة من سيارة بسوهاج
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حدث وأنت نائم| القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة.. والسرقة تقود قاتل صديقة لـ «طبلية عشماوي»
  • أنهى حياتها أمام أبنائها.. القبض على قاتل زوجته بسبب خلافات زوجية في الفيوم
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • الإطاحة بإرهابيين وتدمير مضافة لداعش في 4 محافظات
  • بغداد وكركوك.. صاحب عجلة يدهس منتسبا والقبض على متهم بالإرهاب ومتحرش
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • حالات حددها القانون تجيز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم الإنترنت