"الأوراق المالية" تصدر قراراً بشأن تنظيم "التوصية المالية"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً جديداً بشأن تنظيم التوصية المالية بحيث تسري أحكامه على أي شخص يقدم توصية مالية.
وعرف القرار، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد على الشرفاء الحمادي، "التوصية المالية" بالمعلومات التي يقدمها الشخص الطبيعي للجمهور وتتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر توصيات استثمارية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو توصية بخدمات مالية أو أي مصدر من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو إيحاءات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها، أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو الظهور للجمهوري بأي وسيلة أخرى.
وبحسب القرار، لن تسري أحكامه على التوصية المالية التي تتضمن نشراً للمعلومات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من هيئة الأوراق المالية والسلع او السوق.
ونص القرار بأنه لا يجوز تقديم توصية مالية إلا من خلال أحد الأشخاص الطبيعية وهم: المحلل المستقل، والشخص الطبيعي المالي المتخصص في السوق ويعمل لدي جهة مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة لها بموجب عقد عمل أو غيره من التعاقدات أو الترتيبات، والإدارة التنفيذية للمصدر وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين لديه والأطراف ذوي المصلحة من المستثمرين والمستشارين أو الأشخاص الذين يرتبطون مع بتعاقدات أو ترتيبات أو الذين يحصلون منه على مدفوعات، أو مزايا، أو فوائد، أو منافع بأي شكل من الأشكال.
كذلك لا يجوز تقديم التوصية إلا من خلال الشخص الطبيعي الذي يقدم نفسه على أنه يمتلك خبرة مالية وفنية، ومؤثر في المتعاملين بالسوق ويقاس ذلك على عدة أسس تشمل ألا يقل عدد المتابعين عن ألف متابع، وتاريخ عمل الشخص الطبيعي بأن يتضمن خبرة في المجال المالي أو الاستثماري، وتكرار إصدار توصية احترافية سابقة أكثر من مرة بناء على أسس ودراسات ومعايير وتحليلات، واقتباس أي من توصياته السابقة أو نقلقها من قبل أطراف ثالثة متخصصة كوسائل الإعلام.
ويلتزم مقدم التوصية المالية بالتسجيل لدى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني لها وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها، وذلك بعد استيفاء كافة البيانات والشروط وسداد رسم التسجيل المقرر من الهيئة.
كما يلتزم مقدم التوصية المالية عند تقديم أي توصية مالية، بالإفصاح بوضوح وبشكل بارز وبالوسيلة التي توافق عليها الهيئة، عن هويته ومسماه الوظيفي وما إذا كان خاضعاً للهيئة أو لأي سلطة رقابية مثيلة لها، أو يعمل لدي أو لصالح أي جهة مرخصة أو مدرجة في السوق، وما إذا كان ليده مؤهل أو خبرة فنية أو اقتصادية أو استثمارية تؤهله لإبداء التوصية المالية، وكذلك الإفصاح عن هوية أي شخص آخر مشارك معه في التوصية.
ونص القرار على ضرورة التوضيح والتفرقة بين الحقائق والإحصاءات والتفسيرات والتقديرات والآراء، أو التجاري الشخصية أو التوقعات أو التنبؤات، أو افتراضات تم وضعها والاعتماد عليها في التوصية المالية، وكذلك الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للمنتج المالي والأصل الافتراضي أو التأثير على الخدمة المالية أو المصدر، أو على قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، ويقع على من يخالف ذلك المسؤولية الجنائية وفقاً لقانون الهيئة.
كذلك يلتزم مقدم التوصية بالامتناع عن الحصول على أي مقابل مادي أو معنوي، مباشر أو غير مباشر، من المصدر أو الجهة المرخصة أو الجمهور لقاء تقديم التوصية، بالإضافة إلى بيان جميع المصادر التي تم الاعتماد عليها بشكل واضح وبارز على أن تكون جميعها موثوقة، مع الإشارة بشكل واضح إذا أياً منها غير موثوق به، بالإضافة إلى بيان كيفية وصول الجمهور للمعلومات المتعلقة بالتقييم أو المنهجية والافتراضات الأساسية التي تضمنتها التوصية المالية بشكل مباشر وسهل في حالة عدم استخدامه لنماذج تتمتع بالملكية الفكرية.
وأكد القرار على ضرورة التزام مقدم التوصية ببذل العناية اللازمة لضمان تقديم التوصية المالية بموضوعية وشفافية وحيادية بعيداً عن التحيز والمبالغة، والتأكد من أن البيانات والمعلومات المرتبطة بها واضحة ومحدثة، وتوفر معالجة متوازنة للمخاطر والفوائد المحتملة، ومتسقة مع مخاطر تقلب الأسعار، وكذلك التأكد من أن أي معلومة تم الإشارة إليها في رابط أو هامش سفلي لن يمنع المستثمر من فهم التوصية المالية أو يؤدي إلى إحداث لبس أو خلط في المعلومة.
كما ينبغي على مقدم التوصية الإفصاح بشكل واضح أنه لا ينبغي على الجمهور افتراض أن التوصية المالية مربحة أو تعادل الأداء المستقبلي المتوقع للمنتج المالي أو الأصل الافتراضي أو الخدمة المالية، وأيضاً الإفصاح عن تاريخ ووقت سعر المنتج المالي أو الأصل الافتراضي المرتبطة بالتوصية المالية، وتحديد تاريخ ووقت التوصية المالية بوضوح وبشكل بارز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأوراق المالیة من خلال أو غیر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.