أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً جديداً بشأن تنظيم التوصية المالية بحيث تسري أحكامه على أي شخص يقدم توصية مالية.

وعرف القرار، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد على الشرفاء الحمادي، "التوصية المالية" بالمعلومات التي يقدمها الشخص الطبيعي للجمهور وتتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر توصيات استثمارية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو توصية بخدمات مالية أو أي مصدر من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو إيحاءات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها، أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو الظهور للجمهوري بأي وسيلة أخرى.

نشر المعلومات 

وبحسب القرار، لن تسري أحكامه على التوصية المالية التي تتضمن نشراً للمعلومات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من هيئة الأوراق المالية والسلع او السوق.
ونص القرار بأنه لا يجوز تقديم توصية مالية إلا من خلال أحد الأشخاص الطبيعية وهم: المحلل المستقل، والشخص الطبيعي المالي المتخصص في السوق ويعمل لدي جهة مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة لها بموجب عقد عمل أو غيره من التعاقدات أو الترتيبات، والإدارة التنفيذية للمصدر وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين لديه والأطراف ذوي المصلحة من المستثمرين والمستشارين أو الأشخاص الذين يرتبطون مع بتعاقدات أو ترتيبات أو الذين يحصلون منه على مدفوعات، أو مزايا، أو فوائد، أو منافع بأي شكل من الأشكال.

شخص طبيعي 

كذلك لا يجوز تقديم التوصية إلا من خلال الشخص الطبيعي الذي يقدم نفسه على أنه يمتلك خبرة مالية وفنية، ومؤثر في المتعاملين بالسوق ويقاس ذلك على عدة أسس تشمل ألا يقل عدد المتابعين عن ألف متابع، وتاريخ عمل الشخص الطبيعي بأن يتضمن خبرة في المجال المالي أو الاستثماري، وتكرار إصدار توصية احترافية سابقة أكثر من مرة بناء على أسس ودراسات ومعايير وتحليلات، واقتباس أي من توصياته السابقة أو نقلقها من قبل أطراف ثالثة متخصصة كوسائل الإعلام.
ويلتزم مقدم التوصية المالية بالتسجيل لدى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني لها وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها، وذلك بعد استيفاء كافة البيانات والشروط وسداد رسم التسجيل المقرر من الهيئة.
كما يلتزم مقدم التوصية المالية عند تقديم أي توصية مالية، بالإفصاح بوضوح وبشكل بارز وبالوسيلة التي توافق عليها الهيئة، عن هويته ومسماه الوظيفي وما إذا كان خاضعاً للهيئة أو لأي سلطة رقابية مثيلة لها، أو يعمل لدي أو لصالح أي جهة مرخصة أو مدرجة في السوق، وما إذا كان ليده مؤهل أو خبرة فنية أو اقتصادية أو استثمارية تؤهله لإبداء التوصية المالية، وكذلك الإفصاح عن هوية أي شخص آخر مشارك معه في التوصية.

الحقائق والإحصاءات

ونص القرار على ضرورة التوضيح والتفرقة بين الحقائق والإحصاءات والتفسيرات والتقديرات والآراء، أو التجاري الشخصية أو التوقعات أو التنبؤات، أو افتراضات تم وضعها والاعتماد عليها في التوصية المالية، وكذلك الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للمنتج المالي والأصل الافتراضي أو التأثير على الخدمة المالية أو المصدر، أو على قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، ويقع على من يخالف ذلك المسؤولية الجنائية وفقاً لقانون الهيئة.
كذلك يلتزم مقدم التوصية بالامتناع عن الحصول على أي مقابل مادي أو معنوي، مباشر أو غير مباشر، من المصدر أو الجهة المرخصة أو الجمهور لقاء تقديم التوصية، بالإضافة إلى بيان جميع المصادر التي تم الاعتماد عليها بشكل واضح وبارز على أن تكون جميعها موثوقة، مع الإشارة بشكل واضح إذا أياً منها غير موثوق به، بالإضافة إلى بيان كيفية وصول الجمهور للمعلومات المتعلقة بالتقييم أو المنهجية والافتراضات الأساسية التي تضمنتها التوصية المالية بشكل مباشر وسهل في حالة عدم استخدامه لنماذج تتمتع بالملكية الفكرية.

موضوعية وشفافية 

وأكد القرار على ضرورة التزام مقدم التوصية ببذل العناية اللازمة لضمان تقديم التوصية المالية بموضوعية وشفافية وحيادية بعيداً عن التحيز والمبالغة، والتأكد من أن البيانات والمعلومات المرتبطة بها واضحة ومحدثة، وتوفر معالجة متوازنة للمخاطر والفوائد المحتملة، ومتسقة مع مخاطر تقلب الأسعار، وكذلك التأكد من أن أي معلومة تم الإشارة إليها في رابط أو هامش سفلي لن يمنع المستثمر من فهم التوصية المالية أو يؤدي إلى إحداث لبس أو خلط في المعلومة.
كما ينبغي على مقدم التوصية الإفصاح بشكل واضح أنه لا ينبغي على الجمهور افتراض أن التوصية المالية مربحة أو تعادل الأداء المستقبلي المتوقع للمنتج المالي أو الأصل الافتراضي أو الخدمة المالية، وأيضاً الإفصاح عن تاريخ ووقت سعر المنتج المالي أو الأصل الافتراضي المرتبطة بالتوصية المالية، وتحديد تاريخ ووقت التوصية المالية بوضوح وبشكل بارز.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأوراق المالیة من خلال أو غیر

إقرأ أيضاً:

“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.

ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.

وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.

ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.


مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • وزير السياحة يصدر قراراً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • ضبط أوراق مالية مزورة في حوزة شخص بالدشيرة الجهادية
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • رغم الهزة التي ضربت الأسواق.. ترامب يؤكد: "التعريفات الجمركية تسير بشكل رائع"
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية