إطلاق «مخرافة» لاحتساب وإخراج زكاة التمور
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الحملة المتخصصة الثالثة «مخرافة» لاحتساب وإخراج زكاة التمور بالشراكة مع كل من: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف توعية المجتمع بأحكام زكاة التمور، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في خدمة المجتمع وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في الابتكار والتميز في تقديم الخدمات التي تسعد الجمهور.
وتتضمن الحملة إطلاق سلسلة من الفقرات حول الزكاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة وشركاء الحملة بمشاركة نخبة من المختصين الشرعيين.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، سعي الهيئة المستمر في خدمة الزكاة بعزيمة وطموح، لإحداث فرق إيجابي في العطاء وتعزيز الاستدامة، والحرص على توعية المجتمع وفق المواسم المختلفة من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة التي تخدم أهدافها في تحقيق السعادة للمتعاملين.
وأوضح أن الهيئة تقدم «برنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور»، وهو برنامج حائز على براءة اختراع ومسجل كمصنف فكري لدى وزارة الاقتصاد، ويُعد البرنامج من الخدمات الرائدة التي تقدمها الهيئة للمتعاملين من أصحاب النخيل، من أجل تعريفهم بكيفية إخراج الزكاة الواجبة عليهم، ويوضح مقدار زكاة التمور بناء على عدد النخيل المثمر، داعياً أصحاب النخيل، سواء نخيل البيوت أو المزارع ممن بلغت محاصيلهم نصاب الزكاة 541 كجم لأن يحرصوا على إخراج زكاتهم، شكراً لله على هذه النعمة، وقياماً بواجبهم تجاه مجتمعهم.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمزكين الاستفادة من استخدام حاسبة الزكاة المتوفرة على موقع إدارة صندوق الزكاة تحت مظلة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أو من خلال تطبيق الزكاة لتعريف المزارعين بمقدار زكاتهم بالدرهم الإماراتي لمن يرغب بإخراج القيمة بدلاً من إخراجها تمراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زكاة التمور الإمارات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي الزكاة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وزارة التغير المناخي والبيئة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية زکاة التمور
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).