صحة كفرالشيخ: ضبط 429 منشأة غير مرخصة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ حملة تفتيشية مكثفة تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل، واستمرت الحملة على مدار الأسبوع الماضي.
جاءت في إطار استراتيجية المديرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على رعاية طبية آمنة وموثوقة.
وأسفرت الحملة عن اكتشاف أن ٨١٠ منشآت من هذه المنشآت ملتزمة بالقوانين واللوائح الصحية، حيث كانت جميعها مرخصة وتعمل بشكل قانوني. إلا أن الحملة كشفت أيضًا عن وجود ٤٢٩ منشأة غير مرخصة، تمارس أنشطتها الصحية بشكل مخالف للقوانين.
وفي إطار الجهود المبذولة لضبط المنظومة الصحية وردع المخالفين، قامت المديرية بتنفيذ ٤ قرارات غلق فورية بحق المنشآت غير المرخصة، التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين. وتؤكد هذه الإجراءات الحاسمة التزام المديرية بتطبيق القانون دون تهاون، في سبيل تحقيق بيئة صحية آمنة للجميع.
وتواصل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ حملاتها الرقابية المكثفة على كافة المنشآت الطبية، حرصًا منها على تأمين خدمات صحية عالية الجودة وضمان احترام القوانين والمعايير الصحية المعمول بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة العلاج الحر حملة تفتيشية العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش في القانوننص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
اقرأ أيضاً«مكنتش اقصد».. القبض على سائق متهم بالتحرش بأجنبية في 6 أكتوبر
«كنت بقفل باب العربية».. اعترافات السائق المتهم بالتحرش بأجنبية في القاهرة
«الداخلية» تضبط السائق المتهم بالتحرش بأجنبية