بغداد اليوم- متابعة

سجل اليوم الخميس، (15 آب 2024)، أول حالة إصابة خارج القارة الإفريقية بالسلالة الجديدة من مرض جدري القردة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "حالة طارئة صحية عالمية".

وأعلنت وكالة الصحة العامة في السويد اليوم الخميس، رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة، وأفادت الوكالة في بيان بأن "شخصا احتاج إلى رعاية صحية في ستوكهولم، تم تشخيص إصابته بجدري القردة تسببت به السلالة 1.

وهذه هي أول إصابة تتسبب بها السلالة 1 يتم تشخصيها خارج قارة إفريقيا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وسارعت المنظمة التي تبدي قلقها إزاء تزايد الإصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية واتساع رقعة التفشي إلى بلدان مجاورة، للدعوة إلى اجتماع للخبراء للبحث في تفشي المرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس في مؤتمر صحافي: "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني أنه من وجهة نظرها، يشكل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت بهذا الرأي".

وتعد "طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقا دوليا (PHEIC) أعلى مستوى تحذير يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تطلقه.

وقال تيدروس إن "رصد سلالة جديدة من جدري القردة وتفشيها السريع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورصدها في بلدان مجاورة لم يسبق أن أبلغت عن إصابات بها، واحتمال تفشيها على نحو أكبر في إفريقيا وأبعد منها، تثير قلقا بالغا".

وأضاف: "من الواضح أن الاستجابة الدولية المنسقة ضرورية لوقف التفشي وإنقاذ الأرواح"، لافتا إلى أن الجميع يجب أن يكونوا معنيين.

ويعد إعلان الأربعاء، الثاني من نوعه على التوالي بشأن جدري القردة، وإن كان الأخير يركز على سلالة مختلفة للفيروس وأكثر فتكا. وأتى القرار بعدما أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء الماضي، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي جدري القردة (إمبوكس) في القارة.

وأودى المرض بحياة 548 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع العام وهو منتشر الآن في كل مقاطعاتها، وفق ما أعلن وزير الصحة صامويل روجيه كامبا. وأفاد آخر تقرير بتسجيل البلاد "15 ألفا و664 إصابة محتملة و548 وفاة منذ مطلع العام".

وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر. ويتسبب المرض بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الصحة العالمیة جدری القردة

إقرأ أيضاً:

القانون يحسمها.. 3 محظورات على المؤسسات الصيدلية لا يمكن تجاوزها

يقدم موقع صدي البلد معلومات عن أبرز الممنوعات علي المؤسسات الصيدلية وفقا لـ قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الممنوعات على المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة 18 لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها.

كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شئ من ذلك.

ووفقا للمادة 16 تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 11 فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يومًا فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.

الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية


حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.


قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • بايرن في قلعة سلتيك.. قمة ساخنة في دوري أبطال أوروبا
  • نقل طاقم نوباتجية وحدة الوفائية بالبحيرة للعمل خارج المركز
  • القانون يحسمها.. 3 محظورات على المؤسسات الصيدلية لا يمكن تجاوزها
  • الصحة تُوسّع نطاق فحص ما قبل الزواج لتشمل 97 منشأة صحية خاصة
  • “الجوازات”: يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج المملكة إلكترونياً
  • المصل واللقاح: جدري القردة لن يتحول لوباء عالمي ووفياته عالية
  • "المصل واللقاح": فكرة تحول جدري القردة لوباء جائحي «نادرة»
  • تعز.. استكمال ترميم وتأهيل وصيانة خمسة مراكز صحية
  • من أفريقيا إلى أوروبا.. أين تم اكتشاف السلالة الأكثر خطورة من جدري القرود "إمبوكس"؟
  • مدبولي: الدولة كرست جهودها لضمان رعاية صحية لائقة لجميع المواطنين