بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون القضاء العسكري وأهدافه
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
أهداف قانون القضاء العسكري
استهدفت فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
ونظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون القضاء العسكري قانون القضاء العسكري أحكام قانون القضاء العسكري المحكمة العسكرية العليا القضاء العسكري مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
يؤكد الحق في الحصول على المعلومة وحظر الرقابة المٌسبقة.. تفاصيل "قانون الإعلام" الجديد
مسقط - الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2024 بإصدار قانون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، وفقا للمادة الثالثة.
وتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة عن القانون
ونصت المادة (4) أنه يحظر نشر أو بث ما يأتي :
1- أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزاةر لنشر أو بث الإعلانات أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور.
2- كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.
3- أي خبر أو بيان أو معلومة أوغيرها صدر توجيه من الوزرة يحظر النشر فيه.
وحسب المادة (5)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
وعن العقوبات الصادرة من القانون، نصت المادة (49): يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالانفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
كما شمل القانون ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية؛ حيث مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجرءاءت والضوابط التي بينها القانون:
1- الصحيفة
2- القنوات السمعية أو المرئية
3- وكالة الأنباء
4- دور النشر
5- أنشطة الدعاية والإعلان
6- الخدمات والاستشارات الإعلامية
7- المواقع والحسابات الإخبارية
8- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة
9- أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة
وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها في هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف والمسؤول عن إدارته.
وحول حقوق والتزامات الإعلامي، يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.
ويحق للإعلامي من نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لايحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، حسبما نصت المادة (19).
كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخبار أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن وطنه، وفقا للمادة (21).
للتصفح على باقي التفاصيل
اضغط هنا