بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون القضاء العسكري وأهدافه
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
أهداف قانون القضاء العسكري
استهدفت فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي، وفى إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
ونظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
كما نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون القضاء العسكري قانون القضاء العسكري أحكام قانون القضاء العسكري المحكمة العسكرية العليا القضاء العسكري مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.