ما شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حدد القانون رقم 92 لسنة 2018، الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على ترخيص لتشغيل هذه الوحدات.
أولا: ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ثانيًا: أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ ثماني عشرة سنة.
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص وحدات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة ثلاث سنوات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.
فنصت المادة 6 من القانون على:
(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.
(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.
(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.