واقعة فتوح .. الزمالك يكثف مفاوضاته مع أسرة المتوفي للترضية المالية ودفع الدية الشرعية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يكثف مجلس نادي الزمالك مفاوضاته مع أسرة ضحية حادث أحمد فتوح ، للترضية المالية ودفع الدية الشرعية الناتجة عن الشق الخاص بالقتل الخطأ ، بعد أن قررت النيابة العامة اليوم الخميس إحالة الواقعة إلى المحاكمة الجنائية.
و أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير تعاطي مخدر الحشيش.
وكان فتوح ألقي القبض عليه بسبب دهسة أمين شرطة بأحد الطرق الساحلية وتسبب في وفاته، حيث أثبتت التحريات أن اللاعب كان يقود السيارة بسرعة تخطت السرعة المقررة قانونًا وتحت تأثير المخدرات ، وقام بدهس المجني عليه السيد أحمد السيد.
وقامت النيابة بحبس اللاعب 4 أيام على ذمة التحقيقات ولحين صدور نتائج التحاليل الخاصة بالمخدرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث، قبل أن تقرر اليوم إحالته إلى الجنايات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة أحمد فتوح فتوح الدية الشرعية المحاكمة الجنائية نادي الزمالك القتل الخطأ
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.