بينها عدم توفير العلاج اللازم له وعزله عن المجتمع.. 8 حالات لتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، حالات تعريض الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للخطر، فقد نص القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
ويعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة أحكام قانون الطفل ذوي الإعاقة الفجر السياسي ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن توفير بيئة عمل آمنة ورواتب عادلة للعاملين في النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل بشأن الظروف التي يواجهها العاملين في هيئة النظافة والتجميل، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم توفير الأدوات اللازمة لتأدية مهامهم الحيوية.
وذكرت النائبة أنها استندت في طلبها إلى ما ورد إليها من شكاوى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، إذ يتعرض العاملون في الهيئة والمختصين بالعمل في الشارع إلى ظروف قاسية تنعكس على معيشتهم اليومية وسلامتهم الصحية.
وقالت: فقد لاحظنا أن فئة كبيرة من هؤلاء العاملين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، التي تتطلب منهم جهودًا بدنية كبيرة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين فيحصلون فقط على قرابة ٢١٠٠ جنية فقط لا غير وأحيانًا يتم تأخير الأجر عليهم.
وأضافت كما يشكو العديد من العاملين من عدم توفر معدات الوقاية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الواقية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية أثناء التعامل مع المخلفات. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والمعدات الضرورية مثل العربات المخصصة لجمع النفايات وأدوات التنظيف، ما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل ويزيد من الضغط على العاملين.
ونود أن نشير إلى أن هذه الفئة الحيوية من العمال لا يحصلون على الحوافز التي يستحقونها، ولا تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على مستوى الأداء في هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.