مكتب الصحة بالمحفد يعقد لقاء تشاوري للإعلاميين وخطباء المساجد والشخصيات الإجتماعية بالمديرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
المحفد ( عدن الغد ) صالح لعور
عُقد صباح اليوم الأربعاء بمستشفى المحفد اللقاء التشاوري للإعلاميين وخطباء المساجد والشخصيات الإجتماعية بالمديرية الذي ترأسه الدكتور محمد عاتق شملق مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية المحفد ،وبحضور مدير المستشفى الدكتور جميل أمسعادي والدكتور عبدالله علي جعيرة مدير مركز التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية والشيخ أبوبكر الشقاع مدير رباط المحفد للعلوم الإسلامية، وذلك استعداداً لإنجاح حملة الرش الضبابي المراد تنفيذها مطلع الأسبوع القادم.
حيث ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية، والتي ستبدأ يوم السبت المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام لإستهداف الإحياء السكنية لمركز المديرية والقرى المجاورة لها للوقاية من الأوبئة وأمراض حمى الضنك والملاريا والعمل على التخلص والقضاء على بؤر تكاثر البعوض في مستنقعات المياه الراكدة وأماكن تخزينها المكشوفة.
ودعا مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور محمد عاتق شملق جميع المواطنين لتسهيل العمل أمام الفرق المشاركة بحملة الرش الضبابي المقرر أنطلاقها السبت المقبل ، منوهاً على جميع المواطنين التعاون مع الفرق المتحركة في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها للقضاء على بؤر انتشار حمى الضنك.
وفي السياق شدد مدير صحة المحفد على متطوعات المجتمع خلال جلسات التوعية على مشاركتهن المجتمعية التوعوية في كيفية مكافحة الأوبئة المنتشرة لرفع مستوى وعي أفراد المجتمع بمخاطر الأصابة بحمى الضنك والطرق الوقاية منها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المتابعين لموقعها حيث يقول السائل "ما حكم الصلاة بالحذاء داخل المسجد؟"، مؤكدة أن جواز الصلاة في النعال مبنيٌّ على العرف المناسبِ للزمانِ وجغرافيةِ المكان، وتَهَيُّؤِ المساجد وما يستسيغه الإنسان.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا جرى العرف بذلك فلا حرج حينئذ في الصلاة بالحذاء، فإن العرف معتبر شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "المسند".
وأضافت دار الإفتاء، أنه إذا كان العرف لا يسمح بذلك، بحيث لا يستسيغ الناس الدخول إلى المساجد بالنعال، وكانت نفوسهم تتأذى لهذا الصنيع وتستقبحه، أو كان الدخول إليها بالنعال يُعرِّض فرشها للقذر، ويترك فيها من الأثر ما يخرجها عن نظافتها وبهائها ويذهب برونقها -فلا يجوز حينئذ مخالفة هذا العرف الذي جرى به عمل الناس واستقرت عليه عوائدهم وناسب بيئاتهم؛ سدًّا لباب الفتنة، ومنعًا للشقاق، فإنَّ اختلافَ العرف باختلاف الزمان أو المكان معتبرٌ في تقرير الأحكام، فإذا تغيرت الأعراف تغيرت الأحكام على حسب ما يقتضيه العرف الحادث.
وذكرت قول الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" (ص: 218، ط. دار البشائر الإسلامية): [إِنَّ إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إِلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ] اهـ.
وتابعت "هذا الذي قررناه من اعتبار العرف في مسألة دخول المساجد بالنعال والصلاة فيها، وأن الحكم بجواز ذلك أو عدمه يدور مع العرف وجودًا وعدمًا إنما هو تطبيقٌ لما تقرر في قواعد أصول الفقه من أنَّ "إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا"، كما في "غاية الوصول" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 83، ط. دار الكتب العربية الكبرى)".
وذكرت الإفتاء، بأنَّهُ قَدْ وردت أحاديث تفيد صلاة النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في نعله الكريمة المصونة، وأخرى تفيد خلعه إياها عند الصلاة.