عدم قبول دعوى بطلان إجراءات الطعن على قرارات حل الجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أنه " يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".
وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على أنه لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:
1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون التعاون الزراعي اجراءات الطعن
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مناقشة قانون تسجيل السفن التجاريةكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مواجهة حالات الغش التجاريمن جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون سجل المستوردين، لاسيما في ظل مواجهة الدولة لحالات الغش والاحتكار، قائلة في تصريح لـ«الوطن»، إنّ التعديلات تستهدف وضع معايير صارمة على الاستيراد للحد من التهريب ومكافحة الفساد لحماية المواطنين من السلع المغشوشة.
تعزيز بيئة التجارة والاستيرادوأوضحت النائبة، أن تعديل قانون سجل المستوردين يحافظ علي البيئة التجارية ويعزز وضع الاستقرار الاقتصادي داخل السوق مع وضع ضوابط لاستيراد السلع.