قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي على أنه " يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا".

وتنص المادة 52 من قانون التعاون الزراعي على أنه لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة ما يلي:

1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلى الإدانة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون التعاون الزراعي اجراءات الطعن

إقرأ أيضاً:

تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)

#سواليف

كتب #أحمد_الحراسيس

اكتفى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، بتلاوة نص المادة (٥/ي ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز ، وذلك في معرض تبرير ما قام به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من تمزيق لاكثر من ورقة اقتراع أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية 2024،

المادة (٥) الفقرة (ي) من التعليمات الخاصة بالاقتراع تنص على ما يلي : “اذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل ادخالها الصندوق ، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة باخرى ، ويحفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة (x) على خلف ورقة الاقتراع بشكل كامل ويعرضها امام الحاضرين ثم يضعها في مغلف خاص بالاوراق التالفة . “

مقالات ذات صلة النشامى يعود من ماليزيا بالنقاط الثلاث 2024/09/10

المعايطة استعان بالتعليمات ولم يتطرق البتة لنص المادة (٦١) من قانون الاحزاب التي تنص صراحة على اعتبار ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة فعلا يستوجب العقوبة . حيث ينص البند (٦) في المادة (٦١) من قانون الانتخاب على ما يلي:

” عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدّة للاقتراع، أو سرق أيّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءت الانتخاب وسريّته.” وهذه افعال تستوجب العقوبة التي نصت عليها ذات المادة وهي على النحو التالي :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقلّ عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كلّ من ارتكب أيّا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة “

خبراء قانونيون أكدوا لـ الاردن24 ان ورقة الاقتراع هي ورقة رسمية كونها معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة وموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وممهورة بخاتم الدائرة الانتخابية وفقا لما نصت عليه المادة (36) من قانون الانتخاب .

الخبراء قالوا ان الناخب يتسلم ورقتي الاقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد اعضائها، وبدوره يقوم المقترع بالتأشير على احدى ورقتي الاقتراع او كلتيهما وفقا لنص المادة (40) الفقرتين (ب، ج)، وهذا يعني – على حد قولهم -ان المشرع اعطى للمقترع دورا واحدا يستخدمه على ورقتي الاقتراع وهو التأشير على احدهما او كلتيهما دون أن يعطيه الحق بأي تصرف اخر مثل الاتلاف او الاحتفاظ بهما ، بل يجب عليه ان يضع هاتين الورقتين اما في صندوق الاقتراع او ان يقوم باعادتهما الى رئيس اللجنة، حيث أن ورقة الاقتراع التي لا تحمل تأشير المقترع تدخل في مسؤولية لجنة الاقتراع والفرز، حيث أشارت المادة (46/ب) أن الأوراق البيضاء لا تدخل في حساب النتائج ويجب رزمها في مغلف منفصل بعد التأشير عليها ، وقد الزمت المادة (48/ب) لجنة الاقتراع والفرز ان تنظم محضرا يتضمن عدد الاوراق البيضاء بالاضافة الى معلومات اخرى اشارت اليها الفقرة (ب) من المادة (48) ، وتأكيدا على الحماية القانونية لورقة الاقتراع حتى ولو كانت بيضاء فقد نصت الفقرة (5) من المادة (61) على عقوبة جزائية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (2500) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من اتلف ورقة من الاوراق المعدة للاقتراع او لم يضعها بالصندوق .

واكد الخبراء ان ما ورد في المادة (5/ ي) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والتي هي مادة تنظيمية لا تتعارض مع نص المادة (61/ 5) ولا تنفي المسؤولية القانونية عن فعل الاتلاف لورقة الاقتراع، وانما تعالج حالة اخرى وهي الاجراءات التي يجب على رئيس لجنة الاقتراع ان يقوم بها بعد اتلاف ورقة الاقتراع التي تعتبر ورقة رسمية يترتب على اتلافها عقوبات جزائية نصت عليها المادة (61/ 5) من قانون الانتخاب .

وانهى الخبراء مداخلتهم بالاشارة الى القاعدة القانونية والفقهية التي تقول : ان الانظمة والتعليمات لا يجوز ان تضيف او ان تعدل على القانون وفي حال تعارضها مع القانون ، فالقانون واجب التطبيق .

المعايطة، الذي نجزم بمعرفته ودرايته بتفاصيل قانون الانتخاب، باعتباره كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة الخصاونة التي وضعت قانون الانتخاب، لم يلتفت للفرق بين ما نصّ عليه القانون الاولى بالتطبيق وما نصّت عليه التعليمات التنفيذية، فالقانون تحدّث بصراحة عن “إتلاف ورقة الاقتراع” باعتباره جُرما يستوجب العقوبة ، بينما التعليمات التنفيذية تحدّثت عن واقعة “تلف الورقة” والاجراءات واجبة التنفيذ في حالة قام اي مقترع باتلاف ورقة الاقتراع – وهذا بحد ذاته جرم يعاقب عليه قانون الانتخاب – او تعرضت الورقة للتلف لاي سبب من الاسباب .

لم نعرف للان لماذا قام الرئيس باتلاف اوراق الاقتراع ، وما سبب هذه الجلبة التي اثارها في وقت كان يفترض به ان يتم العملية بمنتهى السلاسة واليسر!!

القانون يسمو وتطبيقه مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب في هذه الحالة، رئيس الوزراء حضر بصفته مقترعا، مواطن جاء ليدلي بصوته، ولذلك يطبق عليه القانون كما يطبق على اي مواطن اخر اقدم على اتلاف ورقة رسمية حصنها القانون واعتبر اتلافها جرما يستوجب العقوبة …

مقالات مشابهة

  • صندوق التنمية الزراعية بالقصيم يقدم الدعم للقطاع الزراعي في كرنفال بريدة للتمور
  • تزوير الشهادات الجامعية.. جريمة مؤثمة وعقوبات مُغلظة أقرها القانون
  • تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)
  • قرار مهم وعاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "تظاهرات الألف مسكن"
  • وكيل محافظة الأحساء يفتتح ملتقى الجمعيات التعاونية الزراعية
  • محافظ أسيوط يشهد احتفالية الجمعيات الزراعية بالمحافظة بعيد الفلاح الـ72  
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • “دستورية النواب”: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا
  • «دستورية النواب»: إجراءات جديدة في التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجنائية