بعد إحالته للمحاكمة الجنائية العقوبة المتوقعة لأحمد فتوح
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قررت النيابة العامة منذ قليل إحالة لاعب الزمالك أحمد فتوح، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة أثناء قيادته سيارته بإحدى الطرق الساحلية.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
اقرأ أيضاًعاجل.. النائب العام يحيل أحمد فتوح للمحاكمة الجنائية
بعد «إيجابية تحليل المخدرات».. تجديد حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة أحمد فتوح احمد فتوح فتوح احمد فتوح لاعب الزمالك حادث احمد فتوح لاعب الزمالك حادث احمد فتوح احمد فتوح الزمالك عودة احمد فتوح اللاعب احمد فتوح اخبار احمد فتوح حادث احمد فتوح الساحل الشمالي حادث احمد فتوح في الساحل حبس احمد فتوح حادث اللاعب احمد فتوح احمد فتوح ومحمد صبحي احمد فتوح حادث احمد فتوح اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
تأييد حكم حبس متهم بحيازة الهيروين في مصر القديمة تجديد حبس أب ونجله 15 يومًا بتهمة الإتجار بالمخدرات بالقليوبية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
وأكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.