الشارقة: سارة البلوشي
النهضة الكبيرة التي شهدتها الإمارات، كانت خير شاهد على ما أولته قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالقطاعات كافة، وبكل المستويات للمضي قدماً في مكانة دولية رفيعة تليق بنا قيادة وشعباً. واستمرار هذه الأهمية قائمة، خاصة مع طموحها في النمو على كل المستويات، لتحقيق رؤية الإمارات 2050، التي تهدف إلى جعلها أكثر الدول ازدهاراً.


وأكد المحامي إبراهيم الخوري، أن الإمارات أولت قطاعات البنى التحتية والإنشاءات، على مدى العقود الماضية أهمية خاصة، بدءاً من نصوص تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين أرباب العمل والمقاولين، وكل من تربطه علاقة بعقود الإنشاءات.
ولأهميتها كان القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، بشأن المعاملات المدنية خصصت فيه المواد من 872 إلى 896 لأحكام تنظم هذا النوع من العقود وما يترتب عليها من آثار.
وقال إن هذا التدخل التشريعي يهدف إلى حماية «أرباب العمل» في عقود البناء بما يعرف بالضمان القانوني أو العَشْري.
وأضاف أن المشرّع الإماراتي وضع هذا الإطار، لتشديد المسؤولية على كل المعنيين بالمشاركة في هذه العقود، إلى جانب حماية الأفراد وحفظ ممتلكاتهم ممّا يثار من غشّ أو تدليس على المدى البعيد في عملية البناء والتشييد، لأنها تحتاج إلى مؤهلات علمیة وخبرات فنیة لأنها أعمال معقدة؛ لذلك أوجد المشرّع الضمان العَشري، بهدف الحمایة وإلزام المشیّد بتحمل المسؤولیة في حالة تهدم البناء،أو جزء منه أو ظهور عیب فیه، ووجوب أن یکون هناك عقد مقاولة بین المشید (المقاول) ورب العمل، ویتحمل المقاول ضمان البناء لمدة عشر سنوات من تاريخ التسليم.
وأشار الخوري إلى، أن الضمان العشري التزام يقع على عاتق مهندس المشروع والمقاول والمراقب التقني، وكل من تربطه بصاحب المشروع عقد أو صفقة يضمن بهما ما يحدث لما شيدوه أو صمموه، من تهدم جزئي أو كلي، أو عيوب كانت خفية وقت التسليم النهائي.
وأوضح أنه عملاً بنص المادة (882) من القانون نفسه، أنه «يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه»، ومن ثم فإن هذا الضمان من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز فيها للمتعاقدين الاتفاق على حكم مخالف لها.
والضمان لمدة عشر سنوات، إذا لم ينص العقد على امتدادها لمدة أطول ضد العيوب الخفية التي لا تظهر لصاحب البناء وقت تسلّمه، وهذه الحماية التزام بقوة القانون وليست بنصوص العقد.
وقال على أفراد المجتمع الذين يباشرون في البناء، أن يكونوا على علم بالفرق بين الضمان العشري والعادي، أو ضمان الأعمال أو السنوي، حيث إن العادي تكون مدة الضمان بحسب اتفاق طرفي العقد؛ وجرى العرف أن تكون عاماً من تاريخ الاستلام المؤقت للأعمال، ويغطي العيوب الظاهرة التي تتكشف خلال مدة الضمان المتفق عليها. ويستفيد من ضمان الأعمال رب العمل فقط.
وقال الخوري، نوصي صنّاع القرار والمشرّعين، بأن تضاف إجراءات بالجهات الحكومية للبيان بالنشر بلوحة المنشورات بالجهة عن كل حكم قضائي بات، وألزم شركة أو مقاولاً كانا سبباً في تهدم كلّي أو جزئي لمشروع سابق، لحماية صاحب العمل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

زيوت مغشوشة تهدد حياة المستهلكين

عاد من جديد الجدل حول انتشار الغش في زيوت الزيتون. وحذر بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من مخاطر الغش في زيت الزيتون، مؤكدا أنه “يؤدي إلى أمراض خطيرة تهم بالأساس تشمع الكبد”.

وقال الخراطي إنه لا بد من اتخاذ الحيطة والحذر، تفاديا لكل ضرر مادي أو صحي قد يصيب المستهلك المغربي عند اقتنائه زيت الزيتون المعروض في الطرق والأماكن العامة، خاصة الإصابة بالمرض الذي يجهله الكثير من المغاربة، وهو مرض “تشمع الكبد”، الناتج عن تناول الزيت ذي نسبة الحموضة المرتفعة.

مقالات مشابهة

  • مطربة شعبية تلجأ لعصابة لاختطاف زوجها
  • الإمارات: نشكر تركيا التي قامت بالقبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي
  • المهارات الناعمة ومستقبل التعليم والعمل في القرن الـ11
  • أحمد بن محمد يفتتح معرض "الخمسة الكبار" 2024
  • أحمد بن محمد يفتتح معرض “الخمسة الكبار” 2024
  • زيوت مغشوشة تهدد حياة المستهلكين
  • «التنمية المحلية» تدّرب العاملين على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
  • تعرفوا على نهلة وسالي.. نساء يمنيات يبنين مهن في مجال البناء
  • أليك تطلق “استراتيجية الروبوتات” التي تهدف إلى أتمتة 5٪ من أعمال البناء بحلول عام 2030