أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن تنظيم مسابقة بعنوان «النصوص والدراسات النقدية المسرحية» لعام 2024، وتتضمن فرعين في الدراسات النقدية المسرحية، والنصوص المسرحية.

وتبلغ االقيمة المالية للجوائز 45 ألف جنيه لكل فرع، إذ تشمل الجائزة الأولى 20 ألف جنيه، والثانية 15 ألف جنيه، والثالثة 10 آلاف جنيه، وفقا لبيان المجلس، وجاءت الشروط كالآتي:

شروط فرع الدراسات النقدية المسرحية

أن يكون الموضوع متصلاً بالمسرح المصري تنظيرًا أوتطبيقًا.

أن يتبع الباحث قواعد الكتابة العلمية والتوثيق.

ألا يكون البحث جزءًا من رسالة علمية أو بحث سبق نشره.يتقدم الباحث بعمل واحد لا يقل عن 5000 كلمة.

يدرج إسم الكاتب وعنوان العمل في صفحة الغلاف ولا يدرج في متن العمل بأي شكل من الأشكال.

يتقدم الكاتب بثلاث نسخ ورقية ونسخة محملة على اسطوانة مدمجةCD بصيغةWord و PDF.

من حق اللجنة نشر الأعمال الفائزة ولا ترد الأعمال التي لم تفز.

شروط فرع النصوص المسرحية

أن يكون النص تأليفًا خالصًا وليس إعدادًا أوتقديمًا أومأخوذًا عن أى عمل أدبي أوفني آخر.يدرج إسم الكاتب وعنوان العمل في صفحة الغلاف ولا يدرج في متن العمل بأي شكل من الأشكال.

يتقدم الكاتب بثلاث نسخ ورقية ونسخة محملة على اسطوانة مدمجةCD بصيغةWord و PDF.

يحق للمجلس الأعلى أن ينشر النصوص الفائزة دون إتفاق منفصل ولا ترد الأعمال المتقدمة سواء كانت فائزة أم لم تفز.

شروط عامة

على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة تسليم سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة و أخرى إلكترونية (ملف WORD)، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وخطاب بنكي برقم الحساب وفي حالة عدم وجود حساب بنكي يتم تقديم إقرار من المتقدم بتحويل قيمة الجائزة على البريد المصري في حالة فوزه، أو إرسالها على العنوان التالي 1شارع الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة، على أن تقدم الأعمال خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 31 أكتوبر 2024.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الثقافة المسرح النصوص المسرحية الأعلى للثقافة النقدیة المسرحیة الأعلى للثقافة

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.


مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.

و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن  يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
-    رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.


ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
  • استمرار قبول طلبات مسابقة "جوائز الصحافة المصرية" حتى الخميس 27 مارس
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية