تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى اليوم بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية  لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب المستنير ابراهيم عيسى وانتاج السبكي وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية إلى النيابة العامة عن جرائم الارهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة.


جاء في صحيفة الدعوى أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد باني النهضة محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي اسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان من ارهاصاتها عزل شيخ الازهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبرها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الاوروبية وقيم العدالة الانسانية   ثم اشتعلت الجذوة التنويرية على يد الأفذاذ من خيرة عقول مصر  من طه حسين ومرقص فهمي وقاسم امين واحمد لطفي السيد إلى حملة الشعلة من بعدهم نجيب محفوظ ووحيد حامد وكوكبة مصر الفنية من عادل امام إلى نور الشريف إلى فنانات مصر اللامعات منذ بدايات الفن المصري وما اثمر من تراث فني عريق شامخ لعنان السماء رغم انف الرجعية وجراثيم التطرف ورؤوس التكفير والتشدد.

وفي الدعوى إنه جائت افلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط فكان فيلم الارهابي وفيلم طيور الظلام وافلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف والاعيب اخوان الارهاب المسلمين وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الارهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا علي صوتك بالغنى لسة الاغانى ممكنة، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح،ترقص ارقص غصب عنى ارقص ينشبك حلمك بحلمى ارقص.

وفي الدعوى أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة  1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.

وفي الدعوى عدم جواز ما تنشده تيارات الظلام والرجعية والتكفير من انشاء لجان رقابية لنظر ما ينتجه الفن المصري وتشكل من قبل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للتيارات والمؤسسات الدينية في سبيل العودة لدول الظلام الدينية على شاكلة ما تطهر منه الخليج العربي وعلى شبه من دول الارهاب ايران وافغانستان وعصابات الارهاب الليبي واليمني ودواعش سوريا والعراق

واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والاداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الارهاب والتطرف الأعلى للثقافة السينمات المصرية وزارة الثقافة الرقابة على المصنفات

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • محكمة استئناف الأسرة ترفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير
  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
  • تطورات جديدة في أزمة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا
  • أول رد من محامي شيرين على إلزام روتانا بتعويض 2 مليون جنيه للفنانة
  • تأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي لـ 14 فبراير