قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ا.س" بالسجن المؤبد غيابيا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها " ب.ا.ع".

 

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 8085 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليها، بقيام المتهم بضرب المجني عليها والتعدى عليها، بدائرة القسم.

 

تبين من التحقيقات، أن المتهم " م.ا.س" 68 سنة عاطل، هو زوج والدة المجنى عليها "ب.ا.ع" 20 عاما طالبة، وأنه متولى رعايتها من سن 8 سنوات، واعتاد المتهم التعدى عليها بالضرب، وهددها بالقتل حال استغاثتها ومتعديا عليها، وما أن فاض بها الكيل حتى قامت بالتواصل مع شقيقتها ووالدها وتقابلت معهم، واتفقا على إعداد آلة مراقبة بغرفتها لتوثيق تعدى المتهم على المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التعدي قانون الطفل التعدي بالضرب محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • نشرة حوادث «الأسبوع»| شاب يطعن زوجته.. وحريق داخل مجمع مدارس بسبب «الصواريخ» أول أيام العيد
  • المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
  • ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في القاهرة
  • ضبط المتهم بمضايقة فتاة بالمعادى
  • «اتخانقوا فطعنها».. حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بالجيزة
  • السعودية.. مقيم ينهى حياة زوجته بمادة حارقة ويحاول التخلص من نفسه
  • شرطة مكة تباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يلاحق زوجته للحصول على 600 ألف جنيه مقابل الانفصال