المؤبد لعاطل تعدى على ابنة زوجته فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ا.س" بالسجن المؤبد غيابيا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها " ب.ا.ع".
تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 8085 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ببلاغ من المجني عليها، بقيام المتهم بضرب المجني عليها والتعدى عليها، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهم " م.ا.س" 68 سنة عاطل، هو زوج والدة المجنى عليها "ب.ا.ع" 20 عاما طالبة، وأنه متولى رعايتها من سن 8 سنوات، واعتاد المتهم التعدى عليها بالضرب، وهددها بالقتل حال استغاثتها ومتعديا عليها، وما أن فاض بها الكيل حتى قامت بالتواصل مع شقيقتها ووالدها وتقابلت معهم، واتفقا على إعداد آلة مراقبة بغرفتها لتوثيق تعدى المتهم على المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التعدي قانون الطفل التعدي بالضرب محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.