قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي في إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.

ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

اقرأ أيضاًالدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة

الدستورية تقضي برفض دعوى تطالب ببطلان الزيادة القانونية لإيجار الصيدليات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزى الدستورية العليا البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أبو شقة: الحكومة فعَّلت ضمانات دستورية تحقق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • “البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
  • العلماء يتمكنون من تحويل الضوء إلى مادة فائقة الصلابة
  • تأجيل الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج لـ14 يونيو
  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
  • إنجاز علمي غير مسبوق: تحويل الضوء إلى مادة صلبة فائقة