تأجيل الحكم في عدم دستورية مادة بقانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي في إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.
ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
اقرأ أيضاًالدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة
الدستورية تقضي برفض دعوى تطالب ببطلان الزيادة القانونية لإيجار الصيدليات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى الدستورية العليا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً: