حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية، وذلك للزينة أو لتصحيح النظر للمرأة.
ضوابط الزينة للمرأة
وضحت دار الإفتاء إلى أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].
وأباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة.
وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.
والإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:
أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.
ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.
رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.
هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن الزينة مردُّها إلى العرف الذي قد يختلف باختلاف المصر، ويتطور بتطور العصر.
حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
من هذا المنطلق: فإن إجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة على النحو الوارد بالسؤال أمر جائز ولا حرج فيه شرعًا، ويستوي في ذلك:
- أن تكون لغرض طبي؛ كتصحيح النظر؛ لأن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.
- أو تكون لغرض الزينة؛ لأن العدسات الملونة من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها مثلها في ذلك كمثل الكحل، وتحمير المرأة وجهها، وغير ذلك مما هو من الزينة الظاهرة.
ولا يُعَدُّ هذا الفعل تغييرًا لخلق الله تعالى المنهي عنه؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر وهو جائز ولا يعد من تغيير خلق الله، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج.
حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحيةوانتهت دار الإفتاء إلى أن قيام المرأة بزرع العدسات الملونة في عينيها عن طريق العمليات الجراحية على النحو الوارد بالسؤال أمر جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ سواء أكان ذلك للتداوي كتصحيح النظر أم للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والتغرير بالخاطب، وألَّا يكون فيه ضرر عليها سواء في الحال أو في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم زراعة العدسات الملونة العدسات الملونة حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية لزينة صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنهما رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.