قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.

 

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .


وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قيد حق الإرث الميراث الارث حق الإرث

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لمسئول مخازن بشركة اتصالات شهيرة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مسئول مخازن ومبيعات بشركة اتصالات شهيرة بالسجن 5 سنوات في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 359 جهاز من البضائع الخاصة بالشركة بقيمة 3ملايين وربع من مخازن الشركة.

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 16725 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمُقيدة برقم 5810 لسنة 2022 كُلي شمال الجيزة والمقيدة برقم 200 لسنة 2022 حصر أموال عامة عليا ورقم 36 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم في القضية مسئول أول مراقبة المخزون والمبيعات بشركة اتصالات شهيرة بالجيزة.

و أوضح أمر الإحالة أن المتهم في غضون شهر يناير 2020 حتى 18 نوفمبر2021، بدائرة قسم كرداسة محافظة الجيزة، بصفته موظفا عاما أخصائي أول مراقبة المخزون والمبيعات بشركة اتصالات شهيرة إحدى الشركات المملوكة للدولة استولى بغير حق وبنية التملك على البضائع المملوكة لجهة عملية بأن استولى على بضائع بقيمة ثلاثة مليون ومائتين وخمسة وخمسية، وواحد وسبعين جنيها من الشركة.

وفق أمر الإحالة فإن المتهم استغل وظيفته كمسئول عن مراقبة المخزون والمبيعات ونقل البضائع بين الفروع وأجرى تحويلاً لبضائع الشركة على قاعدة بيانات برنامج الشركة من قسم المبيعات إلى قسم النقل لفروع أخرى بواسطة أسم المستخدم وكلمة السر المنوط به، و استخدامهما في متابعة نقل البضائع بين الفروع وتسلم بنفسه البضائع من فرعي الشركة بالقرية الذكية بزعم نقلها وتسليمها لفروع أخرى إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبينه تملكها.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بالنظام الآلي للشركة على خلاف الحقيقة تحويل بضائع بين أفرع الشركة المختلفة ليتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء عليها، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة جهة عمله ولإعمال أثرها في ستر استيلائه على البضائع من مخازن الشركة.

اقرأ أيضاًعاجل| في واقعة خناقة «مدرسة التجمع».. النيابة تخلي سبيل الفتيات المتهمات بالتعدى على الطالبة «كارما»

عاجل| في واقعة خناقة «مدرسة التجمع».. النيابة تخلي سبيل الفتيات المتهمات بالتعدى على الطالبة «كارما»

مقالات مشابهة

  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • المشدد 3 سنوات لمسئولة مصنع ملابس بسبب التهرب الضريبى
  • مَن هو جيه دي فانس بعد تأدية اليمين الدستورية نائبا لترامب؟.. من المحاماة للبيت الأبيض
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • السجن 5 سنوات لمسئول مخازن بشركة اتصالات شهيرة
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
  • صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخططات 9 قرى بمركز إيتاي البارود في البحيرة
  • استولت على 5 ملايين جنيه.. السجن 3 سنوات لـ«مستريحة البحيرة»
  • السجن عام وكفالة 1000 جنيه لطبيب نسي فوطة في بطن مريضة بقنا