الدستورية تقضى بعدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال التركة على حقوق عينية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.
وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قيد حق الإرث الميراث الارث حق الإرث
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لـ "عصابة عطيات" بالجيزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، بمعاقبة 5 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عصابة عطيات"، بعد إدانتهم بارتكاب وقائع سرقة بالإكراه داخل مسكن مواطنين خليجيين.
وكشفن تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6912 لسنة 2024 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 2492 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين الخمسة هم: "عمر.م"، "عطيات.ع"، "عاطف.ف"، "طارق.م"، و"هشام.إ
وأوضحت النيابة أن المتهمين اقتحموا منزل الضحايا: "عمر ب."، و"نايل بن د."، و"عبد الهادي بن..."، مستخدمين أسلحة محدثة صوت وأسلحة بيضاء، وقاموا بتقييد الضحايا وتهديدهم، مما مكنهم من شل حركتهم وسرقة أموالهم ومنقولاتهم.
كما أشارت إلى أن المتهمين اقتحموا العقار المعد للسكنى بقصد ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وتبين أن المتهم السادس، المتوفى، شارك في الجريمة عبر تقديم معلومات عن مكان إقامة المجني عليهم واتفق مع المتهمين على تقاسم الغنائم.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة دون ترخيص، منها سلاحان محدثا صوت ومطواة، واستخدامها خلال ارتكاب الجريمة.