حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب اداؤها خلال 15 يوما من تاريه إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مالم يتظلم ذوو الشأن.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية النقابة

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون الجمارك الدستورية العليا مدير الجمرك المنصوص علیها فی

إقرأ أيضاً:

دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية


كتب- حسن مرسي:

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين.

أضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون.

وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم.

واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء الهيئات القضائية، ونحن ضد إحالة المحامي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 5 موارد لتمويل صندوق قادرون باختلاف (تعرف عليها)
  • الاتصالات: ملتزمون بالقانون ووفقاً لقرارات قضائية بشأن حجب المواقع
  • «الشباب و صناعة المستقبل» ندوة بمجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية
  • «الشباب وصناعة المستقبل» ندوة توعوية ضمن حملة «إيد في إيد هننجح» بحي الجمرك
  • جمعية نسائية تطالب بفرض "النفقة المشتركة" بين الزوجين
  • بوريل: الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحًا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
  • القبض على 5 أشخاص لتهريبهم المواد المخدرة
  • إحباط 4 عمليات لتهريب المخدرات في جازان
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات