الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.
وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب اداؤها خلال 15 يوما من تاريه إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مالم يتظلم ذوو الشأن.
وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"
اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية النقابة
الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الجمارك الدستورية العليا مدير الجمرك المنصوص علیها فی
إقرأ أيضاً:
الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين وتكوين لجنة لدراسة الموقف الكيني
(سونا) - في افادة لوزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الاستاذ خالد الإعيسر عقب إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم، أكد خروج الاجتماع بالقرارات التالية: إجازة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م • أجازة قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م • إجازة قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م • إجازة قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م تكوين لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير.