الدستورية تقضي برفض دعوى تطالب ببطلان الزيادة القانونية لإيجار الصيدليات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 29 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، النص الآتي: "ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977. (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996".
وينص القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة على أن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النص الآتي: مادة 31- إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي. وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية النقابة
الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستورية العليا المستشار بولس فهمي مهنة الصيدلة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.