قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 29 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.

وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، النص الآتي: "ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977. (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996".

وينص القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة على أن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النص الآتي: مادة 31- إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي. وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.

اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية النقابة

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدستورية العليا المستشار بولس فهمي مهنة الصيدلة مهنة الصیدلة

إقرأ أيضاً:

عُمان تطالب المجتمع الدولي بوقف نزيف الدم وتجويع وتشريد الشعب الفلسطيني

 

 

مسقط- الرؤية

تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"، بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند.

وبدأت صباح أمس أعمال الدورة، وألقى معالي الدكتور كلمة أثنى فيها على الجهود المبذولة من قبل رئيس الدورة السابقة خلال فترة رئاسته، كما وجه معالي الوزير التحية لسعادة الدكتور الأمين العام للمنظمة لسعيه الدؤوب للحفاظ على دور المنظمة وتعزيز فاعليتها، وأكد دعم سلطنة عُمان الكامل لكل الجهود التي يبذلها في هذا السبيل. ومقدما التحية والتقدير إلى مملكة تايلند على استضافتها لأعمال هذه الدورة، والتحضير لها، كما رحب بجمهورية بوركينا فاسو كعضو جديد في المنظمة.

وركَّز معاليه في كلمته على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جراء العدوان الذي تمارسه الآلة الإسرائيلية الغاشمة، في تغييب تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يتطلع إلى مستقبل أفضل يتحقق له فيه الأمن والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يتم الوقف الفوري للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وتمكينهم من العيش على أرضهم بأمن وسلام، والسماح لهم بالمساعدات الإنسانية، والحصول على المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود أو عقبات. وأكد معاليه موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في فلسطين، ودعم الحقوق المشروعة لشعبها، ووقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء وحقن دمائهم، والعمل على تنفيذ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات غاشمة وغير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بلجنة القانون الدولي للأمم المتحدة (ILC)، والتي ستناقش في اجتماعها القادم الخامس والسبعين، كما تمت مناقشة موضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي، وموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، إضافة إلى مناقشة قانون البيئة والتنمية المستدامة.

وسلطنة عُمان عضو في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"؛ حيث تمثلها وزارة العدل والشؤون القانونية، في جميع اجتماعاتها.

مقالات مشابهة

  • تزوير الشهادات الجامعية.. جريمة مؤثمة وعقوبات مُغلظة أقرها القانون
  • تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)
  • يتواكب مع المتطلبات الدستورية.. تشريعية النواب ترد على انتقادات الإجراءات الجنائية
  • قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
  • الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية فى 1 سبتمبر
  • حي النزهة يوجه رسالة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء.. ماذا قال؟
  • وفقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط زيادة الإيجار7%
  • عُمان تطالب المجتمع الدولي بوقف نزيف الدم وتجويع وتشريد الشعب الفلسطيني
  • مراسلون بلا حدود تطالب بالافراج الفوري عن احمد حسن الزعبي وهبة ابو طه
  • محافظ القاهرة يصدر قرار ا بتعديل تخطيط الجزء الجنوبي في الأسمرات