ديوان المظالم : إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية المحدّثة في المحكمة الإدارية العليا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
وجّه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة في الخدمات الرقمية لنظام إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية العليا عبر منصة “معين” الرقمية .
وتمكّن الخدمات الرقمية ؛ الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها،بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها.
وتأتي هذه التحديثات ضمن سعي ديوان المظالم إلى حوكمة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أداء أعماله وتقديم خدماته وتيسيرها للمستفيدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تعاقب طبيبة أمراض جلدية وتغرمها 50 ألف جنيه.. تفاصيل
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بتأيد الحكم الصادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
وكانت الطبيبة أقامت الطعن مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .