تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة عابدين، اليوم الخميس، جلسة الحكم على المتهمين بقضية فساد وزارة التجارة والصناعة بتهمة الاختلاس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها موظفون عموميون، فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة

وجاء أمر الإحالة: أنه في غضون الفترة من شهر يناير لعام 2017 حتى شهر فبراير لعام 2019 بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا مصريًا، قيمة 15109 بونات مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًعلق جثة ضحيته على باب الحمام.. رابع جلسات محاكمة «سفاح التجمع» غدًا

الدفاع طالب بعرضه على الطب النفسي.. آخر تطورات محاكمة «سفاح التجمع»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة وزارة التجارة والصناعة فساد وزارة التجارة والصناعة جنايات عابدين التجارة والصناعة

إقرأ أيضاً:

الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.

وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.

وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني  الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.

العقوبة القانونية المقررة 

السب  في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».


عقوبة القذف

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

مقالات مشابهة

  • خلاف على لودر.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل نجل عمهم
  • اليوم.. الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني
  • أحمد موسى: الرئيس السيسي قدم كل أشكال الدعم لوزارة الداخلية للقيام بعملها بقوة
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية لجلسة 18 مايو المقبل
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
  • نظر محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
  • إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
  • مد أجل الحكم على المتهمين بقضية داعش سوهاج لـ14 يونيو
  • الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل