وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الحقوق والامتيازات للأم العاملة التي تكفل طفل، وخاصةً في أحوال الوضع والرضاعة، حيث نصت المادة ( 70 ) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

 

امتيازات للمرأه العاملة والحامل

 

-تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

 

-يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 


-للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سـنتين لرعايـة طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

واســتثناء مــن أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعي تتحمــل الجهــة التابعــة لهــا العاملــة باشــتراكات التــأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملـة تعويضـًا عـن أجرهـا يسـاوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لا ختيارها.

 

وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملًا فـأكثر الحـق فـي الحصـول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

-على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك فـي تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا تزيـد على خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم المخالفـة، وفـي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل المرأة العاملة خفض ساعات العمل الفجر السياسي طوال مدة

إقرأ أيضاً:

حسام الشاعر: استمرار التعاون بين المالية والقطاع السياحى

لجان مشتركة للتنسيق الدائم بين مصلحة الضرائب والاتحاد المصرى للغرف السياحية

 

أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن القطاع السياحى يعد من القطاعات الأكثر التزامًا بتأدية الضرائب المفروضة وأن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى نشر الوعى الضريبى، حيث قام الاتحاد مؤخرًا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحى بشأن الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة فى أنظمة الضرائب والتحول الرقمى الذى تتبناه الدولة. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد أشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى الكيلانى لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحى ومساهمته فى انتعاش الاقتصاد القومى المصرى بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحى المصرى أو من خارجه. 

وأضاف الشاعر انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للتعامل مع القطاع مشيرا إلى أن الكيلانى قد رحب باستمرار التعاون والإنعقاد الدورى للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أى مشكلات تصادف القطاع السياحى عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها ومنها اللجنة العامة التى يترأسها الكيلانى ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعنى بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهى. 

وقد اثنى الشاعر على تفهم الكيلانى للمنظومة السياحية ورغبته الصادقة فى التعاون مع القطاع السياحى وتسهيل تعامله مع الضرائب المصرية. كما أشار حسام الشاعر إلى التوافق فى الرؤى بين وزارة المالية والقطاع السياحى بشأن الضرر الذى ينتج عن تقديم خدمات سياحية من جانب كيانات غير شرعية غير مرخص لها بذلك ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحى فى مصر هذا فضلا عن عدم التزام تلك الكيانات بسداد المستحقات الضريبية للدولة وأشار إلى أنه قد تم الإتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين المالية واتحاد الغرف فى حصر هذه الكيانات وحثها على تقنين أوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.

مقالات مشابهة

  • افتتاح مخيم طبي مجاني لمرضى الأورام بهيئة مستشفى ذمار العام
  • أمين مجلس التعاون يدين المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في خان يونس
  • القومي المرأة يتقدم ببلاغ ضد داعية إسلامي نشر صورة تسئ للمرأة العاملة
  • القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة تسيء إلى المرأة العاملة
  • حسام الشاعر: استمرار التعاون بين المالية والقطاع السياحى
  • جمال طبيعي طوال العام.. وادي بيش.. لوحة خلابة تتجدد في الخريف
  • كيف يكون الطفل سعيداً وناجحاً في المدرسة؟
  • حظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام باستثناء 10 أيام
  • برلماني: قانون العفو يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب
  • شؤون الأسرة لـ"اليوم": تفعيل الإطار الوطني لحماية الطفل في العالم الرقمي هذا العام