نواف السالم

حسم عدد من خبراء التحكيم الجدل بشأن صحة طرد الكرواتي مارسيلو بروزوفيش ، محترف النصر ، خلال مباراة فريقه أمام التعاون في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي .

وتعرض بروزوفيتش للطرد المباشر في الدقيقة الـ 93 نتيجة التدخل العنيف على لاعب التعاون ، بعد العودة لتقنية الـ VAR .

وقال الخبير التحكيمي محمد فودة خلال ظهوره في برنامج «أكشن مع وليد» : ” بالنسبة لقرار الحكم باتخاذ البطاقة الصفراء حقيقة 100% لتدهور لاعب النصر ، ولكن لا يستحق الطرد وتدخل حكم الفيديو كان خاطئ ؛ لأنه أثر على قرار حكم الساحة ” .

ومن جانبه ، قال الخبير المصري سمير عثمان : ” لا يوجد استخدام للقوة المفرطة وبالتالي الطرد غير مستحق ، حكم اللقاء اتخذ القرار السليم في بداية الأمر بتنفيذ الركلة الحرة المباشرة والبطاقة الصفراء” .

وفي سياق متصل ، قال هاني الداود ، اللقطة كانت واضحة من البداية إن بروزوفيتش غير متعمد بإزاء لاعب التعاون ، وما استغرب إن النصر يقدم احتجاجاً وهذه أبسط حقوقه”

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Video-2024-08-15-at-04.05.18.mp4

.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: النصر والتعاون بروزوفيتش بطاقة حمراء كأس السوبر

إقرأ أيضاً:

النواب بحسم الجدل بشأن موقف عقود الـ 59 عاما بعد حكم الدستورية

تصدر قانون الإيجار القديم محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، وكانت هناك تساؤلات فرضت نفسها على الشارع المصري ، من بينها موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما.

وحسم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالة الجدل بشأن موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما من حكم المحكمة الدستورية العليا.

عقود الإيجار الـ 59 عاما

وقال درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينطبق على القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبالتالي فإن عقود الإيجار الـ 59 عاما ليس لها أي علاقة بحكم الحكمة الدستورية العليا ، ولكن تنطبق عقود الإيجار الـ 59 عاما على قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996.

محلية النواب: قانون الإيجار القديم ميراث لا ذنب لنا فيه.. ونعمل على حل الأمر ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2؟ لجنة الإسكان بالنواب: أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلستها المنعقدة السبت قبل الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر  مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .

وجاء نص البيان الصادر كالتالي: 

تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

واستندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ومجلس النواب يؤكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

واتصالا بذلك؛ أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • طلاء الأظافر يثير الجدل: لاعب أستراليا يلفت الأنظار على طريقة رونالدو
  • الصرامي : أتحدى الهلال يقدم لاعب خلال خمس سنوات يراهن عليه الجمهور .. فيديو
  • مش هسكت| أحمد سليمان يثير الجدل بشأن عدم مشاركة «عواد» مع المنتخب
  • وعد شعت تثير الجدل: وزني 38 .. فيديو
  • حزب الإصلاح يحسم الجدل بشأن أنباء اعتقال أمينه العام ‘‘الآنسي’’ في ألمانيا
  • النواب بحسم الجدل بشأن موقف عقود الـ 59 عاما بعد حكم الدستورية
  • الهلال يرصد التعاقد مع نجم النصر
  • بدرية أحمد تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. فيديو
  • مقطع فيديو يثير الجدل حول تكسير أحجار هرم خوفو
  • كوب 29.. تزايد حالة الإحباط بين خبراء البيئة وقلق من التباطؤ في مواجهة المخاطر