تصل لـ3 مليون.. عقوبات وضعها القانون لمواجهة شركات السياحية المخالفة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يحتوي قانون تنظيم الشركات السياحية على مجموعة من الضوابط والآليات التي يجب أن تتبعها هذه الشركات للحصول على الترخيص.
كما يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تنص المادة 23 من القانون على أنه يحق لوزير السياحة إصدار قرار إداري بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام المادة (3) من هذا القانون، والتي تؤكد أنه لا يمكن لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المذكورة في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون،وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.
وطبقا للقانون، لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.
ووضع القانون عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة.
ووفقًا للقانون والتي تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون والتي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة.
وتلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة وزارة السياحة مناسك الحج شركات السياح الشركات السياحية
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.