تصل لـ3 مليون.. عقوبات وضعها القانون لمواجهة شركات السياحية المخالفة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يحتوي قانون تنظيم الشركات السياحية على مجموعة من الضوابط والآليات التي يجب أن تتبعها هذه الشركات للحصول على الترخيص.
كما يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تنص المادة 23 من القانون على أنه يحق لوزير السياحة إصدار قرار إداري بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام المادة (3) من هذا القانون، والتي تؤكد أنه لا يمكن لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المذكورة في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون،وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.
وطبقا للقانون، لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.
ووضع القانون عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة.
ووفقًا للقانون والتي تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون والتي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة.
وتلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة وزارة السياحة مناسك الحج شركات السياح الشركات السياحية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.