يحتوي قانون تنظيم الشركات السياحية على مجموعة من الضوابط والآليات التي يجب أن تتبعها هذه الشركات للحصول على الترخيص.


كما يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تنص المادة 23 من القانون على أنه يحق لوزير السياحة إصدار قرار إداري بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام المادة (3) من هذا القانون، والتي تؤكد أنه لا يمكن لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المذكورة في القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.


ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون،وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.


وطبقا للقانون، لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.


ووضع القانون عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة.


ووفقًا للقانون والتي تنص على أن  تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون والتي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة.


وتلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير السياحة وزارة السياحة مناسك الحج شركات السياح الشركات السياحية

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين

جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.


كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.


ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر  ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.


وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر  التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.


من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.


آليات تنظيم شئون اللاجئين 

استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد  اللاجئين.


وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.


وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

مقالات مشابهة

  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
  • بعد أن زارها أخنوش ووقف على وضعها الكارثي.. مشروع بـ28 مليون درهم لإعادة تأهيل المحطة الطرقية بأكادير
  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم