السويداء-سانا

أنهت الشركة العامة للصرف الصحي بالسويداء تنفيذ مشروع خط صرف صحي رديف بين بلدتي سهوة البلاطة ورساس، بتكلفة إجمالية تجاوزت 775 مليون ليرة سورية.

وذكر مدير عام الشركة المهندس جهاد زين الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع حيوي، وتم تمويله من وزارة الموارد المائية وتنفيذه بالتعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير، بالتنسيق مع مجلسي بلديتي سهوة البلاطة ورساس، وبلغت أطوال خطوطه أكثر من 3.

5 كم.

وبين زين الدين أن المشروع يكتسب أهمية لرفع ضرر التلوث عن سد سهوة البلاطة والضغط عن شبكة الصرف في بلدة رساس، وربط هذا الخط المنجز مع موقع محطة المعالجة في رساس قيد التنفيذ.

عمر الطويل

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • 11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار فى العيد
  • ما سر مشاركة رجال أعمال مصريين بأدوات الدين المصرية؟.. توسع مخيف
  • لماذا يشار رجال أعمال مصريين في أدوات الدين المصرية؟.. لعبة مكررة
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • صلاح الدين عووضه.. ميني حكاية: الرجل الذي فقد نفسه!!….
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • محافظ الوادي الجديد يدعم تطوير مسجد الزهور بنصف مليون جنيه
  • غلق كلي لمحور التسعين الجنوبي اتجاه ميدان ماونتن فيو لمدة 4 أيام