«فيسبوك» تتيح إزالة تحذيرات الحساب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
البلاد ـ وكالات
أصدرت منصة “فيسبوك” المملوكة لشركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، سياسة جديدة تسمح للمبدعين والمؤثرين ممن لديهم حسابات احترافية بإزالة التحذيرات، التي تؤدي إلى حظر الحساب في حالة انتهاك معايير المنصة.
وأوضحت المنصة- وفقاً لموقع “Engadget” التقني- أنه بموجب القواعد الجديدة، سيكون لدى المبدعين الذين يتلقون تحذيرًا بسبب المخالفة لأول مرة، خيار إزالة التحذير بشرط مشاهدة شرح داخل التطبيق للقاعدة التي خالفوها.
فيما شددت على أنه لا يمكن إزالة الجرائم الخطيرة؛ مثل نشر محتوى يتضمن استغلالًا جنسيًا، أو بيع عقاقير عالية الخطورة، أو تمجيد منظمات وأفراد خطرين، حيث يهدف النظام إلى مساعدة المبدعين في تصحيح الأخطاء غير المقصودة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".