5 أكتوبر الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر للحكم.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.
وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإثبات فيما يخص حجية الأحكام بجلسة 5 أكتوبر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الإثبات القانون دعوى عدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.