حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزى البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين بشأن قضية إجازات موظفة بالآثار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد إجازات موظفة بالمجلس الأعلى للأثار، لوروده من غير ذي صفة.

سبب صدور الفتوى ، تضارب الآراء من أكثر من جهة ، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢ ، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.

وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية ، تمت إحالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع .

وثبت من الأوراق ، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة ، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون ، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.

مقالات مشابهة

  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى اتهام ميدو عادل في إهانة لقاء سويدان
  • 22 فبراير.. الحكم فى دعوى اتهام ميدو عادل بالتعدى على لقاء سويدان
  • 22 فبراير الحكم فى دعوى اتهام الفنان ميدو عادل بالتعدى على لقاء سويدان
  • نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين بشأن قضية إجازات موظفة بالآثار
  • 11 شرطاً والتزاماً لدخول الأجنبي إلى الإمارات.. تعرف إليها
  • مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الثامنة
  • موعد مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
  • وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى إدفينا المركزى
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي