حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة

(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوى عدم دستورية البنك المركزى الرقابية المحكمة الدستورية البنک المرکزى المرخص لها

إقرأ أيضاً:

هل تنتهي أزمة إمام عاشور نهائيا مع فرد الأمن بجلسة 20 نوفمبر؟

أكد على فايز محامي فرد الامن في قضية لاعب النادي الاهلي أمام عاشور، أن خلاف موكله انتهي تماما مع اللاعب، ولكن من اللازم حضور أمام عاشور وفرد الامن أمام هيئة المحكمة يوم 20 نوفمبر الجاري، لإقرار الصلح في حضور الطرفين.

وأوضح فايز، في تصريح خاص لليوم السابع، انه ذلك هو إجراء قانوني إلزامي يجب أن يكون أمام المحكمة، خاصة وان القضية بدأت أمامها ويجب ان تنتهي أمامها حسب ما جاء بالقانون، موضحا في جلسة 20 نوفمبر سيحضر لاعب الأهلى أمام عاشور وموكله فرد الامن ويقرا بالتصالح أمام المحكمة، وينتظرا لحين انتهاء جلسة المحكمة حتى صدورها لحكم، وبعدها تنتهي القضية رسميا.

وحصل فرد الامن على التعويض اللازم عن الأضرار التي لحقت به، وتقدم بطلب عن طريق محاميه على فايز، للمحامي العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 شهور، وبالتالي لن يكون هناك معارضة استئنافية.

‎كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت  بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.

‎وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
‎وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.

‎لافتة إلى أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

 







مقالات مشابهة

  • قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
  • «إسكان النواب» توضح.. ماذا بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
  • إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
  • تعرف على سبب إقامة وحدة قلب بمستشفى النجيلة المركزى بمطروح
  • نظام النقاط المرورية الأردني..تعرف على النقاط والجزاءات
  • مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»
  • هل تنتهي أزمة إمام عاشور نهائيا مع فرد الأمن بجلسة 20 نوفمبر؟
  • الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
  • مسؤول بالنيابة العامة يوضح لماذا توبع المهداوي بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر
  • اليوم.. سماع أقوال زوجة سفاح التجمع بجلسة محاكمته