هيئة الدواء تستضيف اجتماع مجموعة عمل المنصة القارية التابعة لبرنامج مراقبة السلامة الذكية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استضافت هيئة الدواء المصرية اجتماع مجموعة عمل المنصة القارية التابعة لبرنامج مراقبة السلامة الذكية AU3S .
مراقبة السلامة الذكية
شارك بالاجتماع مجموعة من الخبراء الفنيين من 12 دولة إفريقية الأعضاء ببرنامج مراقبة السلامة الذكية AU3S program ، حيث تم وضع إطار العمل الخاص ببعض اللجان التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وتكاتف الجهود لتطوير ممارسة اليقظة الصيدلية بجميع أنشطتها بمختلف دول قارة إفريقيا.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أهمية تعاون السلطات الرقابية الإفريقية فيما يخص التطبيقات المختلفة لليقظة الصيدلية، والذي سوف يكون له بالغ الأثر في متابعة مأمونية الأدوية واللقاحات، وإدارة إشارات المأمونية، والترصد الفعال للمستحضرات ذات الأولوية، وأن انضمام مصر للبرنامج يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية للمساهمة الفعالة في ضمان جودة ومأمونية الأدوية واللقاحات بالقارة الإفريقية.
حديث الصحةجدير بالذكر أن برنامج AU3S يعد خطوة حيوية نحو تعزيز البنية التحتية الصحية في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وهو مبادرة من وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، حيث يركز البرنامج على تحسين أنظمة المراقبة الصحية والترصد وممارسات اليقظة الصيدلية ، مما يسهم في بناء إطار عمل أكثر قوة للرصد والتعامل مع أية تحديات تمس الصحة العامة؛ الأمر الذي ينعكس على صحة وسلامة وأمان المواطنين بجميع أنحاء قارة إفريقا، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية مراقبة السلامة الذكية الخبراء الفنيين مراقبة السلامة
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ووفقا للمادة 44 من القانون يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء فيما يلي:
شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء1 ـ يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية
2 ـ يجب أن يكون البيع مقصورًا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.
ووفق المادة 32 “لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون”.
كما لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وحسب المادة 30 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًّا.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.
الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفق هذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
قانون مزاولة مهنة الصيدلةقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ووفق المادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
مزاولة مهنة الصيدلة، ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.