متابعة بتجــرد: اعترفت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كايلي جينر في مقابلة مع مجلة فوغ البريطانية، والتي نُشرت يوم الثلاثاء، بأن اسم طفلها لم يكن “Aire” في الأساس بل “نايت”.

وكان قد أعلن حينها مغني الراب العالمي ترافيس سكوت وكايلي جينر أن الاسم الأساسي كان “وولف” ولكنهما اختارا في النهاية اسم “Aire” لابنهما، ولكن لم يتم ذكر اسم “نايت”.

وقالت كايلي جينر أن اسم “نايت” لم ينل إعجاب ابنتها ستورمي، البالغة من العمر 6 سنوات، إذ لم تشعر أنه الاسم المناسب لأخيها، وضحكت النجمة عندما تذكرت مرحلة اختيار اسم ابنها واصفة شعورها حينها بـ”الفشل الشديد”.

وتحدثت كايلي جينر عن المرحلة التي تلت الولادة حيث كانت تشعر بحزن شديد إذ أصبحت “عاطفية بشأن أمور وتفاصيل لم تكن تكترث لها عادة”.

وقالت كايلي جينر في مقابلتها إن ولادة ابنها “Aire” كانت أجمل لحظة بالنسبة لها كما أنها لم تصدق مدى كمال شخصيته.

main 2024-08-14 Bitajarod

المصدر: بتجرد

كلمات دلالية: کایلی جینر

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • هل النمر كان جائعا؟ أسرار جديدة في حادث سيرك طنطا | تفاصيل
  • جيمس ويب يكشف تفاصيل جديدة حول الكويكب “قاتل المدائن”
  • لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول هذا النوع من الأسماك؟
  • اكتشافات أثرية جديدة بمحيط معبد الرامسيوم في الأقصر (تفاصيل)
  • الزراعة تعلن عن انتخاب أصناف جديدة من القصب - (تفاصيل)
  • تفاصيل جديدة في واقعة قفز شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر
  • الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة مارادونا
  • تفاصيل طرح وحدات جديدة من جنة مصر 2025
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • واشنطن تضرب داعمي الحوثيين بعقوبات جديدة.. تفاصيل صادمة!