محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على أن سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم مشيرا الى ان العمل بالمحليات يعني التواجد بالشارع وسط المواطنين والتعرف علي الطبيعة علي معاناتهم والعمل على التخفيف عنهم من خلال تضافر وتعاون كافة جهود الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الإدارة العامة للمجالس بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية والدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أشرف جلال مدير الحماية المدنية، والعميد ياسر أبو الفتوح مدير الأحوال المدنية، والعميد وليد مسعد مدير التخطيط والمتابعة بمديرية أمن الدقهلية والعقيد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وقد تولى أمانة الاجتماع محسن طه مدير عام إدارة المجالس بالمحافظة.
وأكد مرزوق علي ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لموقع تلقي الشكاوي الحكومية التابع لمجلس الوزراء وسرعة الرد الفوري على كافة الشكاوى والتقييم لمستوى الأداء في هذا الشأن بشكل دوري مشيرا لأهمية أن تكون الردود فعلية وعلي أرض الواقع ومدعمة بالإحصاءات والصور وبشكل فوري مع الالتزام بالفترة الزمنية المقررة للرد على الشكوى .
ووجه مرزوق علي اهميه تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبرة وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة حرصا على توفير بيئة حضارية للمواطنين.
وأكد مرزوق علي اهمية المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة جهات الولاية .
وشدد مرزوق علي اهمية تفعيل وتكثيف اعمال حملات اللجان الخماسية للمرور علي كافة المنافذ والمحال العامة والمولات التجارية والاسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك مشيرا لضرورة الالتزام بتعليق الاسعار علي السلع خاصة بالمنافذ والاسواق وكذا استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي المخابز والتأكد من عدم صرف حصص للمواطنين بزيادة عن عدد 2 بطاقه وفي هذا الصدد.
ووجه مرزوق بضرورة عقد دورات تدريبية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء علي كيفية عمل منظومة الخبز وكيفية كشف اساليب التلاعب فيها من بداية استلام المخبز للدقيق وحتي انتاج الرغيف مشيرا لضرورة تعدد وتنوع الرقابه علي المخابز ولا تكون مقتصرة علي التموين فقط.
وأكد مرزوق علي اهمية متابعة تطبيق قانون التصالح "رقم 187" لسنة 2023 وسرعة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء وفحصها طبقاً للقانون الجديد مشيرا الي ان الدولة جاده في متابعة العمل بملف التصالح وقال لابد من تواجد جميع اللجان المختصه بملف التصالح في مكان واحد داخل الوحدة المحلية وتضم جميع المختصين في مقدمتهم مسئول الادارة الزراعية تيسيرا علي المواطنين.
وفي ذات السياق وجه مرزوق علي اهمية الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز وصيانة المدارس وكذا الاعداد والتجهيز لافتتاح معارض اهلا بالمدارس لتوفير المستلزمات المدرسية بالتنسيق مع قطاع التموين والغرفة التجارية.
كما أكد مرزوق علي سرعة الانتهاء من إعداد مخطط التطوير لمدينة جمصة وتحديد ورصد الإمكانات المالية لتنفيذه لتصبح مدينة سياحية حضارية جاذبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والمدن والاحياء أعمال حملات ورؤساء الوحدات جهود ألاجهزة التنفيذية ة بالشوارع والميادين التصالح فى مخالفات الإدارة العامة للمرور الاجهزة التنفيذية الحملات المكبرة الحدائق والمتنزهات طلبات التصالح التصالح في مخالفات البناء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.