الثورة نت|

نجحت جهود قبلية بمحافظة عمران برعاية عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في إنهاء قضية قتل بين آل القيدلة من مديرية جبل عيال يزيد وآل ريشان من مديرية السود.

وخلال الصلح القبلي الذي قاده وكيل المحافظة – رئيس لجنة الوساطة محمد المتوكل، وعضوية المشايخ محمد الطلقي وعلي حسين العمري وعبدالله العسمي والقاضي لطف عسلان، أعلن أولياء دم المجني عليه عبدالسلام صالح القيدلة، العفو العام عن الجاني محمد ريشان محمد ريشان لوجه الله وتشريفا للحاضرين.

وفي الصلح، الذي حضره رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالباري الوزير ونائب رئيس هيئة رفع المظالم عبدالقادر الغماري، والشيح أحمد هاشم الطبيب والشيخ عبدالله الضلعى ووجهاء من عمران والسود وجبل عيال يزيد، أشاد الوكيل المتوكل بموقف أولياء الدم من آل القيدلة في العفو الشامل في هذه القضية.

واعتبر توحيد الجبهة الداخلية وإنهاء الصراعات وقضايا الثارات رسائل للأعداء بمضي اليمنيين في مواجهة المؤامرات الخارجية، مشيراً إلى أن قضايا الصلح القبلي وحل الخلافات البينية والعفو من شيم وكرم القبيلة اليمنية الأصيلة.

وقال المتوكل “إن تواصل مثل هذه الجهود في إصلاح ذات البين بالمحافظة تأتي استجابة لداعي الأخوة وصلة القرابة والدم وترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في معالجة القضايا المجتمعية”.

فيما دعت لجنة الوساطة، الجميع إلى التسامح ولم الشمل وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها من المصالح، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تغيظ الأعداء وتعزّز من الأخوة بين أبناء الوطن وتنهي الفرقة والخلافات التي يسعى العدو لإثارتها في أوساط المجتمع.

بدورهم ثمن أولياء الدم جهود رئيس لجنة الوساطة، وكل من سعى وساهم في تقريب وجهات النظر وصولًا إلى إنهاء القضية وإغلاق ملفها بطرق مريضة للجميع ووفقاً لأعراف وتقاليد القبيلة اليمنية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محافظة عمران

إقرأ أيضاً:

غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المخرج محمد سامي بتهمة قذف الفنانة عفاف شعيب.

النيابة العامة وجهة للمخرج محمد سامي تهمة قذف الفنانة عفاف شعيب عبر مواقع التواصل .


ومحكمة الجنح المختصة، أصدرت أن غدًا الاثنين، 17 فبراير 2025، سيتم الحكم على المخرج محمد سامي، لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.


عقوبة القذف في القانون

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟
  • ضبط 5191 قضية سرقة تيار كهربائى في حملات أمنية خلال 24 ساعة
  • باني: المدينة التي بداخلها عصبية قبلية لا يمكن أن تُبنى وترتقي وتتقدم
  • أولياء عهود الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح الخاطري
  • جعمان يدشن حملة “أن طهرا بيتي” في الجامع الكبير بعمران
  • السفير محمد حجازي: دور الوساطة المصرية والقطرية حاسم في إدارة المشهد المعقد بغزة
  • رئيس بلدية رفح الفلسطينية: الاحتلال يهدد حياة المدنيين ويعطل جهود الإغاثة والإعمار
  • النائب العام يلتقي رئيس لجنة تعيين احتياجات «السوق المحلي» من المحروقات
  • أبو شامة: جهود الوساطة المصرية القطرية نجحت في إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار
  • محلل سياسي: جهود الوساطة المصرية نجحت في إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار