الأردن.. الحبس 9 سنوات لعشريني واقع قاصرا بعد احتفالمها بعيد ميلاده
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
محكمة الجنايات الكبرى شددت الحكم بحق المتهم بإضافة الثلث المتهم كرر أفعاله الجنسية "ممارسة الأزواج" مع المجني عليها
أيدت محكمة التمييز حكمًا صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق عشريني، واقع فتاة قاصر جنسيا بعد احتفالمها بعيد ميلاده، وضعه بالأشغال المؤقتة 9 سنوات و4 أشهر.
وشددت محكمة الجنايات الكبرى الحكم بحق المتهم بإضافة الثلث، لتصبح العقوبة 9 سنوات و4 أشهر بعد تجريمه بجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها خلافا لأحكام المادة 294\1 عقوبات وبدلالة المادة 301\1\ب من ذات القانون.
اقرأ أيضاً : علاقة غرامية بين قاصر وصاحب "دكان" تنهي بالأخير في السجن 5 سنوات
وجرمت المتهم ، كذلك بجناية هتك عرض 298\1 من قانون العقوبات وجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر المقترن بفض البكارة.
وفي تفاصيل القرار التي اطلعت عليها "رؤيا"، فإن المجني عليها ألقي القبض عليها برفقة شقيقتها لدى المتهم بسبب تعميم تغيب عنهما، ليكتشف والدها أمر الاعتداء الجنسي عليها، إذ نُظم عقد زواج رسمي من المحكمة الشرعية.
وفي نيسان/إبريل من العام الماضي وأثناء وجودها في منزل خالتها اتصلت مع المتهم واتفقا أن يلتقيا في أحد أحياء العاصمة عمان، لكي تقوم بعمل حفلة عيد ميلاد للمتهم وقد تناول المشروبات الكحولية ثم عادا إلى منزل خالتها.
وبحسب القرار، فإن المتهم كرر أفعاله الجنسية "ممارسة الأزواج" مع المجني عليها.
وأشار القرار "على إثر قيام والد المجني عليها بالتعميم عن فقدان المجني عليها وشقيقتها ، تم ضبطهما مع المتهم، وإخباره من قبل حماية الأسرة بوقوع اعتداء جنسي على ابنته المجني عليها، وقًُدمت الشكوى".
وبالتحقيق مع المتهم لدى المدعي العام اعترف بمواقعته للمجني عليها، وأن ذلك كان برضاها، و جرى تنظيم عقد زواج رسمي بين المجني عليها والمتهم، وفق القرار.
وثبت لمحكمة الجنايات: "بالعودة إلى تاريخ واقعة الدعوى، وجدت أن المجني عليها لا تعتبر زوجة للمتهم".
بدورها، وجدت محكمة التمييز أن العقوبة المحكوم بها بالنتيجة هي المقررة قانونا لمثل الجرائم المرتكبة ولا يوجد بها أي مغالاة وأن استعمال الأسباب المخففة التقديرية هي سلطة جوازية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة ببيان سبب عدم أخذها بإسقاط الحق الشخصي.
وأفادت المحكمة: "كمحكمة موضوع لا نجد في ضوء جسامة الأفعال المقترفة مبررا للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وعليه فإن القرار المميز قد اشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها في الواقعة والعقوبة لا يشوبها أي عيب من تلك العيوب التي تستدعي نقض القرار".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة التمييز جرائم اغتصاب محکمة الجنایات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الجنايات تستمع لدفاع فرارجي قتل شخصا لظنه أنه دجال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة دفاع المتهم "محمد س." فرارجي على حكم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل شخص في مدينة نصر، لظنه أنه دجال.
وقال دفاع المتهم إن موكله كان يعاني من الاضطراب النفسي أثناء ارتكابه الجريمة، وهو ما جاء في شهادة مأمور الضبط القضائي بعد القبض على المتهم كان يهزي بكلمات غير مفهومة.
وتابع دفاع المتهم، ان تقرير مستشفى العباسية قال إن موكله لا يعاني من أي أمراض نفسية، وهو ما يناقض أقوال مأمور الضبط القضائي، واعترافات المتهم أنه ارتكب الجريمة ظنًا منه أنه دجال.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، بمعاقبة المتهم "محمد س." بالسجن المؤبد لإدانته بقتل المجني عليه "مبروك بدوي"، والشروع في قتل المجني عليه "أحمد ممدوح" في مدينة نصر.
وكانت أحالت النيابة العامة المتهم "محمد س." لأنه قتل المجني عليه "مبروك ب."، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية و عقد العزم على قتله بطعنات متفرقة بالجسد مستخدمًا سلاح أبيض سكين.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم، شرع في قتل المجني عليه "أحمد م." وإصابته بجروح متفرقة بالجسد، الي أنه قد خاب مقصده لسبب لا دخل فيه وهو علاج المجني عليه.