الأردن.. الحبس 9 سنوات لعشريني واقع قاصرا بعد احتفالمها بعيد ميلاده
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
محكمة الجنايات الكبرى شددت الحكم بحق المتهم بإضافة الثلث المتهم كرر أفعاله الجنسية "ممارسة الأزواج" مع المجني عليها
أيدت محكمة التمييز حكمًا صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق عشريني، واقع فتاة قاصر جنسيا بعد احتفالمها بعيد ميلاده، وضعه بالأشغال المؤقتة 9 سنوات و4 أشهر.
وشددت محكمة الجنايات الكبرى الحكم بحق المتهم بإضافة الثلث، لتصبح العقوبة 9 سنوات و4 أشهر بعد تجريمه بجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها خلافا لأحكام المادة 294\1 عقوبات وبدلالة المادة 301\1\ب من ذات القانون.
اقرأ أيضاً : علاقة غرامية بين قاصر وصاحب "دكان" تنهي بالأخير في السجن 5 سنوات
وجرمت المتهم ، كذلك بجناية هتك عرض 298\1 من قانون العقوبات وجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر المقترن بفض البكارة.
وفي تفاصيل القرار التي اطلعت عليها "رؤيا"، فإن المجني عليها ألقي القبض عليها برفقة شقيقتها لدى المتهم بسبب تعميم تغيب عنهما، ليكتشف والدها أمر الاعتداء الجنسي عليها، إذ نُظم عقد زواج رسمي من المحكمة الشرعية.
وفي نيسان/إبريل من العام الماضي وأثناء وجودها في منزل خالتها اتصلت مع المتهم واتفقا أن يلتقيا في أحد أحياء العاصمة عمان، لكي تقوم بعمل حفلة عيد ميلاد للمتهم وقد تناول المشروبات الكحولية ثم عادا إلى منزل خالتها.
وبحسب القرار، فإن المتهم كرر أفعاله الجنسية "ممارسة الأزواج" مع المجني عليها.
وأشار القرار "على إثر قيام والد المجني عليها بالتعميم عن فقدان المجني عليها وشقيقتها ، تم ضبطهما مع المتهم، وإخباره من قبل حماية الأسرة بوقوع اعتداء جنسي على ابنته المجني عليها، وقًُدمت الشكوى".
وبالتحقيق مع المتهم لدى المدعي العام اعترف بمواقعته للمجني عليها، وأن ذلك كان برضاها، و جرى تنظيم عقد زواج رسمي بين المجني عليها والمتهم، وفق القرار.
وثبت لمحكمة الجنايات: "بالعودة إلى تاريخ واقعة الدعوى، وجدت أن المجني عليها لا تعتبر زوجة للمتهم".
بدورها، وجدت محكمة التمييز أن العقوبة المحكوم بها بالنتيجة هي المقررة قانونا لمثل الجرائم المرتكبة ولا يوجد بها أي مغالاة وأن استعمال الأسباب المخففة التقديرية هي سلطة جوازية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة ببيان سبب عدم أخذها بإسقاط الحق الشخصي.
وأفادت المحكمة: "كمحكمة موضوع لا نجد في ضوء جسامة الأفعال المقترفة مبررا للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وعليه فإن القرار المميز قد اشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها في الواقعة والعقوبة لا يشوبها أي عيب من تلك العيوب التي تستدعي نقض القرار".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة التمييز جرائم اغتصاب محکمة الجنایات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة