الإدارية العليا: تنتهي خدمة الموظف بالحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن البين من مطالعة نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أن خدمـة الموظف تنتهي بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريـة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
وأضافت، يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمرعلي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.
وأشارت، إن المادة (69) من هذا القانون تنص على أن: "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية ١- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
وعددت المحكمة حالات إنهاء الخدمة للموظف منها ٢- الاستقالة.
3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 - فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5 - الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 - الانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة.
۷ - عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص.
۸ - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
۹ - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 - الوفاة وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشـد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإنهاء خدمة موظف حُكم عليه جنائيًا بجريمة مخلة بالشرف، حمل الطعن رقم الطعن رقم 88873 لسنة 68 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشرية الإدارية العليا الخدمة المدنية التأمين الاجتماعي المحكمة الإدارية العليا الوظائف القيادية مخلة بالشرف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .
مشاركة