وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين، ومنها القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقا للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.

ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وحال إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.

كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون "القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.

كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا و(6) مكررًا 1.

ونصت المادة رقم «6 مكررًا» على أنّه على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته.

وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.

فيما نصّت المادة 6 مُكررًا 1، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.

كما نصت أنّه على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل، بمدة شهر على الأقل بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، وتُصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، حددت التعديلات فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصري، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصري، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.

وعن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، تضمنت التعديلات النص على أنّه يُشترط لرفع العلم المصري على أي سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.

كما نصت التعديلات على أنّه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على 25 عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها. ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.

وأخيرا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة رقم (5) من القانون بالنص التالي: «مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، أو كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين، أو إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار».

وأشار التعديل إلى أنّه في جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين، ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء السفن الاقتصاد المصري الرئيس السيسي الهیئة المصریة لسلامة الملاحة البحریة المنصوص علیها فی شهادة التسجیل مشروع القانون تسجیل السفینة کانت السفینة سفینة غیر لا تقل عن ألف جنیه سفینة أو إذا کانت فی شأن على أن أو الم

إقرأ أيضاً:

احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعرضك لدفع غرامة 50 جنيها

يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية  كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي لتجنب غرامة التأخير اعرف سعر استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعة واحدة «وانت واقف».. سعر استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس اليوم سعر استخراج بطاقة الرقم القومي 2024.. 3 استمارات أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي.. المستعجل والعادى أسعار وأماكن استخراج بطاقة الرقم القومي سعر استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 بخطوات سهلة ما شروط استخراج بطاقة الرقم القومي.. قانون الأحوال المدنية يجيب تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين.. الرابط والخطوات 615 جنيها.. رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس الوقت احذر..50 جنيها غرامة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات لفتة إنسانية.. استخراج بطاقة الرقم القومى لشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنزله مأمورية لحد البيت.. اعرف سعر استخراج بطاقة الرقم القومي لو هتقدم على جامعة.. استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة احذر.. السجن المشدد عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل والرسوم المطلوبة

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
  • نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
  • مفاجأة| الأهلي يلغي غرامة كهربا في السوبر المصري.. ماذا حدث؟
  • 25.6 % ارتفاعا بصادرات الصناعات الهندسية مسجلة 3.9 مليار دولار في 9 أشهر
  • إسرائيل تقر مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين على مؤسسات تمولها تل أبيب
  • احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعرضك لدفع غرامة 50 جنيها
  • «نقل النواب» توافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • نقل النواب تبدي موافقتها من حيث "المبدأ" على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي المصرية.. اعرف سعرها
  • غرامة 50 ألف جنيه للمتهم بسب وقذف مدير إدارة صحة طنطا ثان على فيس بوك