قرارات مهمة من الحكومة بشأن رسوم التفتيش البحري والتجارة البحرية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء، على وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية" إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.
كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.
ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا و(6) مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم " 6 مكررًا" على أنه "على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته، وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.
فيما نصّت المادة "6 مُكررًا 1"، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
كما نصت أنه "على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل، بمدة شهر على الأقل بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، وتُصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك".
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، حددت التعديلات فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصري، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصري، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.
وعن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فقد تضمنت التعديلات النص على أنه يُشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.
كما نصت التعديلات على أنه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.
ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.
وأخيراً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة رقم (5) من القانون بالنص التالي:"مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، أو كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين ، أو إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار".
وأشار التعديل إلى أنه في جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين، ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التجارة البحرية الهیئة المصریة لسلامة الملاحة البحریة وافق مجلس الوزراء المنصوص علیها فی تسجیل السفینة شهادة التسجیل مشروع القانون کانت السفینة سفینة غیر لا تقل عن إذا کانت سفینة أو على أنه أو الم فی شأن على أن
إقرأ أيضاً:
تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية أهم أهداف الحكومة
نهيئ مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية خلال المرحلة القادمةتوريد 50٪ من الحصيلة الدولارية فى قطاعات التصدير لا يزال قيد الدراسة
عجز الموازنة وسعر الصرف وراء تخفيض نسب رد الأعباء للمصدرين.. ولا تطبيق للنسب بأثر رجعى
كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى أول مؤتمر صحفى له مع مندوبى الصحف بالوزارة عن اتجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق ببعض السياسات النقدية، والتجارية.
أكد الوزير أن الهدف الأول للحكومة فى الوقت الحالى هو تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية، واحتلال مركز يليق بمكانتها وليكن المركز رقم 50 مؤقتاً، كما أكد الوزير أن الحكومة تقوم أيضاً بتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية مشيراً إلى أن من بين أهداف الحكومة خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص بشكل واضح بعد تجاوز المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد، وأوضح وزير الاستثمار والتجارة أن هناك عدداً من القرارات والتشريعات الاقتصادية ومنها التشريع الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الضريبة التكافلية للتنمية الصحية الشاملة، وضريبة التدريب التأهيلى، وفيما يتعلق بالسياسات المالية أوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم تخفيض عدد الجهات والمؤسسات التى تفرض رسوماً وأعباء على الشركات، وسيكون الأمر على جهات محددة ولتكن مصلحة الضرائب، وهيئة التنمية الصناعية وستقوم الحكومة بفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والشركات، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الوضوح والشفافية فى السياسة المالية.
وعن توريد المصدرين لنسبة 50٪ من حصيلتهم الدولارية، أكد وزير الاستثمار والتجارة أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم التعامل مع كل قطاع منفرداً بناءً على نسبة استخدامه لنسبة المكون المحلى، فلا يعقل معاملة الحاصلات الزراعية كقطاع الصناعات الهندسية مثلاً، ومن الممكن أن تقوم بعض القطاعات بتوريد 30 أو 40٪ وقطاعات أخرى بتوريد 50٪ من حصيلة التصدير.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة أن عجز الموازنة وسعر الصرف هو السبب الرئيسى فى خفض نسب المساندة التصديرية فى برنامج رد الأعباء للسنة المالية الجديدة، مشيرا إلى عدم تطبيق نسب تخفيض المساندة بأثر رجعى، وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيقوم بحل الخلاف الموجود بين هيئة المعارض وصندوق مساندة الصادرات بشأن دعم الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بشكل منفرد، حيث ترى الهيئة أن الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بصورة منفردة لن تزيد على خمس شركات، بينما يرى الصندوق أنه لا يوجد عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد وتستحق المساندة التصديرية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أنه سيبحث موضوع إلغاء المعارض المتخصصة المصرية التى تقام فى الدول الخارجية، مؤكدا أنه ضد فكرة إلغاء المعارض المصرية فى الأسواق الخارجية. كما شدد الوزير على أهمية المكاتب التجارية المصرية فى الخارج ودورها فى زيادة الصادرات مؤكدا أن جهاز التمثيل التجارى مليء بالكفاءات التى لم تستغل بعد، وتعمل المكاتب التجارية التى يصل عددها لنحو 42 مكتباً بشكل فعال على زيادة الصادرات، وجذب الفرص الاستثمارية لمصر، وكشف وزير الاستثمار والتجارة بشكل حاسم عن أنه سيتم إلغاء الإجازات أثناء فترات الأعياد والعطلات الرسمية بالموانئ والجمارك، مؤكدا أن يوم الإجازة الواحد فى الموانئ يكلف الدولة 150 مليون دولار، و850 مليون دولار فى الأسبوع الواحد وهذا لا يستقيم مع اتجاه الدولة لتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين.
وأكد «الخطيب» مجدداً أنه سيتم خفض مدة الإفراج الجمركى عن الشحنات لتصل إلى ثلاثة أيام أو يومين، مشيراً إلى أن مدة الإفراج فى ميناء مارسيليا الفرنسى لا تتجاوز ساعات، وهو نفس الحال تقريباً فى العديد من دول العالم مثل: تركيا والهند.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تقف بكل قوتها مع الصناعية المصرية واتخاذ كل الإجراءات الحمائية التى تكفل الحماية للصناعة، من خطر الممارسات الضارة من التجارة والتى جرمتها قواعد منظمة التجارة العالمية مثل ممارسات الإغراق، لافتاً إلى أنه يتابع بعض القضايا التى تم رفعها على مصر سواء من جانب الاتحاد الأوروبى أو المغرب.
مهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية