الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ في شأن التزامات المرافق العامة، و٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.
وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدي تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي المنشآت الصحية تطوير المنشآت الصحية اللائحة التنفیذیة المنشآت الصحیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل مجلس الوزراء منح الالتزام أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.
ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.
ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
ووفقا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف.
وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها.
وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية.